ويظهر من الأخبار الأول ( 1 ) ، واستقرب المصنف في الدروس الثاني ( 2 )
ولو عابت ( 3 ) ضمن أرشها ويجب ( 4 ) قبوله معها على الأول . وكذا ( 5 )
على الثاني على الأقوى ، والزيادة المتصلة للمالك ، والمنفصلة للملتقط ( 6 )
شرح
( 1 ) وهو تعين رجوع المالك بالعين لو طلبها وليس للملتقط الامتناع ، لأنه
بعد ظهور المالك يبطل قصد التملك مع وجود العين راجع الوسائل الطبعة القديمة
المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 وص 331 الباب 6 وص 333
الباب 14 .
( 2 ) وهو تخيير الملتقط بين دفع العين ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة .
( 3 ) أي العين لو عابت في يد الملتقط ضمن أرشها لو أراد المالك الرجوع
بالعين على القول الأول وهو ( تعين الرجوع ) لو كانت العين موجودة .
أو اختيار الملتقط دفع العين للمالك على القول الثاني وهو ( تخيير الملتقط بين
دفع العين ، والبدل مثلا ، أو قيمة ) أو لم يقصد الملتقط التملك حتى ظهور المالك .
فهنا يجب عليه دفع العين المعيبة مع أرشها ، سواء طلبها المالك أم لا .
( 4 ) أي يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة على ( القول
الأول ) وهو ( تعين الرجوع ) .
( 5 ) أي وكذا يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة لو اختار
الملتقط دفع العين وإن لم يرض المالك على ( القول الثاني ) وهو ( تخيير الملتقط بين
دفع العين ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة ) .
( 6 ) لأن الزيادة المنفصلة حصلت في ملك الملتقط كما إذا التقط شجرة خضراء
مطروحة فأخذها ثم غرسها فنمت وأورقت وأزهرت وأثمرت .
فهذه الزيادة المنفصلة للملتقط بعد قصد التملك ، وبعد إكمال التعريف سنة كاملة .
وأما الزيادة قبل التعريف وفي أيامه . وقبل قصد التملك من الملتقط فهي
للمالك ، سواء كانت متصلة أم منفصلة .