تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويظهر من الأخبار الأول ( 1 ) ، واستقرب المصنف في الدروس الثاني ( 2 ) ولو عابت ( 3 ) ضمن أرشها ويجب ( 4 ) قبوله معها على الأول . وكذا ( 5 ) على الثاني على الأقوى ، والزيادة المتصلة للمالك ، والمنفصلة للملتقط ( 6 )
شرح
( 1 ) وهو تعين رجوع المالك بالعين لو طلبها وليس للملتقط الامتناع ، لأنه بعد ظهور المالك يبطل قصد التملك مع وجود العين راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 وص 331 الباب 6 وص 333 الباب 14 . ( 2 ) وهو تخيير الملتقط بين دفع العين ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة . ( 3 ) أي العين لو عابت في يد الملتقط ضمن أرشها لو أراد المالك الرجوع بالعين على القول الأول وهو ( تعين الرجوع ) لو كانت العين موجودة . أو اختيار الملتقط دفع العين للمالك على القول الثاني وهو ( تخيير الملتقط بين دفع العين ، والبدل مثلا ، أو قيمة ) أو لم يقصد الملتقط التملك حتى ظهور المالك . فهنا يجب عليه دفع العين المعيبة مع أرشها ، سواء طلبها المالك أم لا . ( 4 ) أي يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة على ( القول الأول ) وهو ( تعين الرجوع ) . ( 5 ) أي وكذا يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة لو اختار الملتقط دفع العين وإن لم يرض المالك على ( القول الثاني ) وهو ( تخيير الملتقط بين دفع العين ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة ) . ( 6 ) لأن الزيادة المنفصلة حصلت في ملك الملتقط كما إذا التقط شجرة خضراء مطروحة فأخذها ثم غرسها فنمت وأورقت وأزهرت وأثمرت . فهذه الزيادة المنفصلة للملتقط بعد قصد التملك ، وبعد إكمال التعريف سنة كاملة . وأما الزيادة قبل التعريف وفي أيامه . وقبل قصد التملك من الملتقط فهي للمالك ، سواء كانت متصلة أم منفصلة .