تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
كثيرا ، لأنه محسن والأخبار ( 1 ) الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها ( 2 ) الأكثر مطلقا ولو تمت ( 3 ) لم يكن التفصيل جيدا
( ويجب تعريفه حولا على كل حال ) قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا ، لإطلاق الخير السالف ( 4 ) وقد عرفت ما فيه ( 5 ) ( وما كان في غير الحرم يحل منه ( 6 ) ) ما كان من الفضة ( دون الدرهم ) أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها ( 7 ) ( من غير تعريف ) ، ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان : مأخذهما : أنه ( 8 ) تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان . وظهور ( 9 ) الاستحقاق . ( وما عداه ) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا ، أو قيمة ( يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا ) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من ( الشارح ) على ( المصنف ) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الإنشاد . ( 2 ) أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد . ( 3 ) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد ، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا ( 4 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94 . ( 5 ) وهو ضعف السند . ( 6 ) أي من المال الملتقط . ( 7 ) أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة . ( 8 ) دليل لعدم الضمان . ( 9 ) دليل لوجوب العوض .