كثيرا ، لأنه محسن والأخبار ( 1 ) الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها ( 2 )
الأكثر مطلقا ولو تمت ( 3 ) لم يكن التفصيل جيدا
( ويجب تعريفه حولا على كل حال ) قليلا كان أم كثيرا أخذه
بنية الإنشاد أم لا ، لإطلاق الخير السالف ( 4 ) وقد عرفت ما فيه ( 5 ) ( وما كان
في غير الحرم يحل منه ( 6 ) ) ما كان من الفضة ( دون الدرهم ) أو ما كانت
قيمته دونه لو كان من غيرها ( 7 ) ( من غير تعريف ) ، ولكن لو ظهر
مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفي وجوب عوضه مع تلفه
قولان : مأخذهما : أنه ( 8 ) تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان . وظهور ( 9 )
الاستحقاق .
( وما عداه ) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا ، أو قيمة ( يتخير
الواجد فيه بعد تعريفه حولا ) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من ( الشارح ) على ( المصنف )
رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الإنشاد .
( 2 ) أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر
الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد .
( 3 ) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا
التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد ، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا
( 4 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94 .
( 5 ) وهو ضعف السند .
( 6 ) أي من المال الملتقط .
( 7 ) أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة .
( 8 ) دليل لعدم الضمان .
( 9 ) دليل لوجوب العوض .