يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه ( 1 ) ، وليكن ( 2 ) في موضع الالتقاط
مع الإمكان إن كان بلدا ، ولو كان برية عرف من يجده فيها ( 3 ) ثم
أكمله ( 4 ) إذا حضر في بلده ، ولو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط
أو إكماله ( 5 ) فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى ، وإلا ( 6 ) عرفه في بلده بحيث
يشتهر خبره ، ثم يكمله ( 7 ) في غيره ، ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا
أثم واعتبر الحول من حين الشروع ، ويترتب عليه ( 8 ) أحكامه مطلقا ( 9 )
على الأقوى ( 10 ) ويجوز التعريف ( بنفسه ، وبغيره ) ، لحصول الغرض
بهما ، لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا
إذ لا يقبل إخبار الفاسق ( بين الصدقة به ) على مستحق الزكاة لحاجته ،
شرح
( 1 ) أي تكرار للسابق .
( 2 ) أي التعريف .
( 3 ) أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية .
( 4 ) أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( قبل ) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد
الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة .
( 6 ) أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط .
( 7 ) أي التعريف في غير بلد الالتقاط .
( 8 ) أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه . من صحة تملكه ، ومن تخير
الملتقط بين الصدقة به ، وقصد التملك .
( 9 ) سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه .
( 10 ) وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف .