تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه ( 1 ) ، وليكن ( 2 ) في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلدا ، ولو كان برية عرف من يجده فيها ( 3 ) ثم أكمله ( 4 ) إذا حضر في بلده ، ولو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله ( 5 ) فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى ، وإلا ( 6 ) عرفه في بلده بحيث يشتهر خبره ، ثم يكمله ( 7 ) في غيره ، ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم واعتبر الحول من حين الشروع ، ويترتب عليه ( 8 ) أحكامه مطلقا ( 9 ) على الأقوى ( 10 ) ويجوز التعريف ( بنفسه ، وبغيره ) ، لحصول الغرض بهما ، لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا إذ لا يقبل إخبار الفاسق ( بين الصدقة به ) على مستحق الزكاة لحاجته ،
شرح
( 1 ) أي تكرار للسابق . ( 2 ) أي التعريف . ( 3 ) أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية . ( 4 ) أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( قبل ) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة . ( 6 ) أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط . ( 7 ) أي التعريف في غير بلد الالتقاط . ( 8 ) أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه . من صحة تملكه ، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به ، وقصد التملك . ( 9 ) سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه . ( 10 ) وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 97 | الشهيد الثاني