وإن اتحد ( 1 ) وكثرت ( والتملك بنيته ( 2 ) ) .
( ويضمن ) لو ظهر المالك ( فيهما ( 3 ) ) في الثاني ( 4 ) مطلقا ،
وفي الأول ( 5 ) إذا لم يرض بالصدقة ، ولو وجد ( 6 ) العين باقية . ففي
تعيين ( 7 ) رجوعه بها لو طلبها ، أو تخير الملتقط بين دفعها ، ودفع البدل
مثلا ، أو قيمة قولان ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الملتقط كان واحدا ، ولكن اللقطة كانت كثيرة مهما بلغت كثرتها .
( 2 ) أي بنية التملك . بمعنى : أن الملتقط مخير بين إعطاء اللقطة صدقة
عن صاحبها .
وبين تملكها بقصد التملك .
( 3 ) أي في صورة التصدق بها . وفي صورة تملكها بنية التملك .
( 4 ) وهي صورة تملك اللقطة مطلقا ، سواء رضي المالك بهذا أم لا . فالملتقط
يكون ضامنا لا محالة ، لأن المالك إذا رضي بالتملك فهو يريد العوض فيجب عليه
دفعه .
( 5 ) وهي صورة التصدق باللقطة . وهنا لا يكون الملتقط ضامنا إذا رضي
المالك بالصدقة .
بخلاف ما إذا لم يرض فإنه ضامن .
( 6 ) بصيغة المعلوم أي وجد المالك العين .
( 7 ) يراد من التعيين ( التعين ) أي ففي رجوع المالك بالعين لو طلبها
من الملتقط وإن كان قد قصد تملكها قبل ظهور المالك .
( 8 ) قول بتعين رجوع المالك ولا أثر لقصد الملتقط التملك .
وقول بتخيير الملتقط بين دفع العين . ودفع البدل مثلا أو قيمة ، وإن لم يرض
المالك ، لأن العين أصبحت ملكا له بعد نية التملك وقبل ظهور المالك ، وليس
انتزاعها منه جائزا إلا برضاه .