تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وإن اتحد ( 1 ) وكثرت ( والتملك بنيته ( 2 ) ) . ( ويضمن ) لو ظهر المالك ( فيهما ( 3 ) ) في الثاني ( 4 ) مطلقا ، وفي الأول ( 5 ) إذا لم يرض بالصدقة ، ولو وجد ( 6 ) العين باقية . ففي تعيين ( 7 ) رجوعه بها لو طلبها ، أو تخير الملتقط بين دفعها ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة قولان ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الملتقط كان واحدا ، ولكن اللقطة كانت كثيرة مهما بلغت كثرتها . ( 2 ) أي بنية التملك . بمعنى : أن الملتقط مخير بين إعطاء اللقطة صدقة عن صاحبها . وبين تملكها بقصد التملك . ( 3 ) أي في صورة التصدق بها . وفي صورة تملكها بنية التملك . ( 4 ) وهي صورة تملك اللقطة مطلقا ، سواء رضي المالك بهذا أم لا . فالملتقط يكون ضامنا لا محالة ، لأن المالك إذا رضي بالتملك فهو يريد العوض فيجب عليه دفعه . ( 5 ) وهي صورة التصدق باللقطة . وهنا لا يكون الملتقط ضامنا إذا رضي المالك بالصدقة . بخلاف ما إذا لم يرض فإنه ضامن . ( 6 ) بصيغة المعلوم أي وجد المالك العين . ( 7 ) يراد من التعيين ( التعين ) أي ففي رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط وإن كان قد قصد تملكها قبل ظهور المالك . ( 8 ) قول بتعين رجوع المالك ولا أثر لقصد الملتقط التملك . وقول بتخيير الملتقط بين دفع العين . ودفع البدل مثلا أو قيمة ، وإن لم يرض المالك ، لأن العين أصبحت ملكا له بعد نية التملك وقبل ظهور المالك ، وليس انتزاعها منه جائزا إلا برضاه .