تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وتظهر الفائدة ( 1 ) في عدم ثبوته ( 2 ) دينا في ذمته قبل ذلك فلا يسقط عليه ( 3 )
شرح
( 1 ) أي الفائدة بين القولين وهما : ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك . أو ضمانه بظهور المالك ومطالبته . ( 2 ) أي في عدم ثبوت المال في ذمة الملتقط قبل ظهور المالك على القول الأول وهو ( ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك ) . وقبل المطالبة على القول الثاني وهو ( توقف ضمان الملتقط على المطالبة بعد الظهور ) . ( 3 ) مرجع الضمير في عليه ( صاحب العين ) . وفي ماله ( الملتقط ) . والفاء في ( فلا يقسط ) للتفريع أي عدم الضمان على الملتقط قبل ظهور المالك أو قبل المطالبة . فالمعنى : أن الملتقط لو أفلس لا يقسط ماله على صاحب العين ، أي مالكها قبل ظهور المالك بناء على القول الأول وهو ( ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك ) . أو قبل المطالبة بناء على القول الثاني وهو ( عدم حصول الضمان للملتقط إلا بعد ظهور المالك ومطالبته من الملتقط ) . فلو قسط مال الملتقط في صورة إفلاسه على الغرماء لا يعد المالك أحد الغرماء حتى يجعل له نصيب من المال فلا تصيبه حصة من مال الملتقط . إما لعدم ظهور المالك كما هو القول الأول ، وإما لعدم مطالبته كما هو القول الثاني . فإذا ظهر المالك . فعلى القول الأول وهو الضمان بمجرد الظهور يستحق المالك التقسيط فيجعل له نصيبه . وأما على القول الثاني وهو الضمان بعد الظهور وبعد المطالبة فيجعل له نصيبه بعد المطالبة .