وتظهر الفائدة ( 1 ) في عدم ثبوته ( 2 ) دينا في ذمته قبل ذلك فلا يسقط
عليه ( 3 )
شرح
( 1 ) أي الفائدة بين القولين وهما : ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك . أو
ضمانه بظهور المالك ومطالبته .
( 2 ) أي في عدم ثبوت المال في ذمة الملتقط قبل ظهور المالك على القول
الأول وهو ( ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك ) .
وقبل المطالبة على القول الثاني وهو ( توقف ضمان الملتقط على المطالبة بعد
الظهور ) .
( 3 ) مرجع الضمير في عليه ( صاحب العين ) . وفي ماله ( الملتقط ) .
والفاء في ( فلا يقسط ) للتفريع أي عدم الضمان على الملتقط قبل ظهور المالك
أو قبل المطالبة .
فالمعنى : أن الملتقط لو أفلس لا يقسط ماله على صاحب العين ، أي مالكها
قبل ظهور المالك بناء على القول الأول وهو ( ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك ) .
أو قبل المطالبة بناء على القول الثاني وهو ( عدم حصول الضمان للملتقط إلا بعد
ظهور المالك ومطالبته من الملتقط ) .
فلو قسط مال الملتقط في صورة إفلاسه على الغرماء لا يعد المالك أحد الغرماء
حتى يجعل له نصيب من المال فلا تصيبه حصة من مال الملتقط .
إما لعدم ظهور المالك كما هو القول الأول ، وإما لعدم مطالبته كما هو القول
الثاني .
فإذا ظهر المالك . فعلى القول الأول وهو الضمان بمجرد الظهور يستحق
المالك التقسيط فيجعل له نصيبه .
وأما على القول الثاني وهو الضمان بعد الظهور وبعد المطالبة فيجعل له نصيبه
بعد المطالبة .