أما الزوائد قبل نية التملك فتابعة للعين ( 1 ) .
والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك ، أو الصدقة ، بل بظهور
المالك سواء طالبه أم لم يطالب ، مع احتمال توقفه ( 2 ) على مطالبته
أيضا ، ( 3 ) ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق ، فلو
توقف ثبوته ( 4 ) عليه لدار ، لمنع ( 5 ) توقفه على ثبوت الحق ، بل
على إمكان ثبوته . وهو هنا كذلك ( 6 ) .
شرح
وما كان منها بعد التعريف حولا ، وبعد قصد التملك . فالمنفصلة للملتقط ،
والمتصلة للمالك .
( 1 ) أي أنها للمالك كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 6 ص 99 .
( 2 ) أي توقف الضمان على مطالبة المالك .
( 3 ) أي كما أنه يشترط في ضمان الملتقط ظهور المالك ، كذلك يشترط مطالبته .
( 4 ) مرجع الضمير ( الحق ) . وفي عليه ( المطالبة ) أي لو توقف ثبوت
الحق على المطالبة لزم الدور ببيان : أن صحة المطالبة متوقفة على وجود الحق ، وثبوت
الحق متوقف على المطالبة .
فإذا توقف وجود الحق على المطالبة لزم الدور المحال .
( 5 ) دليل لدفع الدور المتخيل .
حاصل الدفع : أن ثبوت الحق متوقف على المطالبة . أما صحة المطالبة فليست
متوقفة على وجود الحق ، بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق بالمطالبة . بمعنى :
أنه لو طالب المالك العين لاستحقها فلا يلزم الدور .
( 6 ) أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان ثبوت الحق .