تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ، ووجوب تعريف ما زاد كغيره .
( وفي الضمان ) لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض بالصدقة ( خلاف ) منشؤه من ( 1 ) دلالة الخبر السالف على الضمان ، وعموم قوله صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) " ومن ( 3 ) إتلافه مال الغير بغير إذنه ، ومن ( 4 ) كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة ( 5 ) البراءة . والقول بضمان ما يجب تعريفه ( 6 ) أقوى ( ولو أخذه بنية الإنشاد ) والتعريف ( لم يحرم ) وإن كان
شرح
وهو عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف ، وتحريم الأخذ من دون فرق بين القليل والكثير أيضا . وضمان المتصدق إن لم يرض المالك . فالمعنى : أن الخبر يمنع هذه المذكورات برأسها . ( 1 ) دليل للضمان . والمراد من الخبر السابق المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94 ( 2 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 كتاب الغصب 145 الباب 1 الحديث 4 وهو وجه ثان للضمان . ( 3 ) وجه ثالث للضمان . ( 4 ) دليل لعدم الضمان . ( 5 ) وجه ثان لعدم الضمان . والمراد من ( أصالة البراءة ) عدم اشتغال الذمة بشئ . ( 6 ) وهو ( ما زاد عن الدرهم ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 95 | الشهيد الثاني