والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص
عن الدرهم ، ووجوب تعريف ما زاد كغيره .
( وفي الضمان ) لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض
بالصدقة ( خلاف ) منشؤه من ( 1 ) دلالة الخبر السالف على الضمان ،
وعموم قوله صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) "
ومن ( 3 ) إتلافه مال الغير بغير إذنه ، ومن ( 4 ) كونه أمانة قد دفعها بإذن
الشارع فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة ( 5 ) البراءة . والقول بضمان ما يجب
تعريفه ( 6 ) أقوى ( ولو أخذه بنية الإنشاد ) والتعريف ( لم يحرم ) وإن كان
شرح
وهو عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف ، وتحريم الأخذ من دون
فرق بين القليل والكثير أيضا .
وضمان المتصدق إن لم يرض المالك .
فالمعنى : أن الخبر يمنع هذه المذكورات برأسها .
( 1 ) دليل للضمان . والمراد من الخبر السابق المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94
( 2 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 كتاب الغصب 145 الباب 1 الحديث 4
وهو وجه ثان للضمان .
( 3 ) وجه ثالث للضمان .
( 4 ) دليل لعدم الضمان .
( 5 ) وجه ثان لعدم الضمان . والمراد من ( أصالة البراءة ) عدم اشتغال
الذمة بشئ .
( 6 ) وهو ( ما زاد عن الدرهم ) .