الضالة حيث يجوز له أخذها ( إلا بالتفريط ) والمراد به ( 1 ) ما يشمل التعدي ( 2 )
( أو قصد التملك ( 3 ) ) في موضع جوازه ، وبدونه ( 4 ) ولو قبضها في غير
موضع الجواز ضمن مطلقا ( 5 ) ، للتصرف في مال الغير عدوانا .
( الفصل الثالث في لقطة المال )
غير الحيوان مطلقا ( 6 ) ( وما كان منه ( 7 ) في الحرم حرم أخذه )
بنية التملك مطلقا ( 8 ) قليلا كان أم كثيرا ، لقوله تعالى : " ألم يروا أنا
شرح
( 1 ) أي بالتفريط : ما يشمل التعدي وهو العيب الحاصل في الشئ بفعل الفاعل
وهنا بفعل الملتقط .
والتفريط هو التسامح في حفظ الشئ .
( 2 ) أي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو الإفراط كما في هذا
المورد الذي أطلق المصنف كلمة التفريط .
( 3 ) أي يضمن الآخذ لو قصد تملك اللقطة في موضع جواز قصد التملك
كما لو كانت اللقطة في مفازة بلا كلاء ، ولا ماء ، أو لا يمتنع من صغار السباع .
ومرجع الضمير في جوازه ( قصد التملك ) .
( 4 ) أي ويضمن الآخذ أيضا لو لم يجز له قصد التملك وإن جاز له أخذ
اللقطة فهنا بطريق أولى يكون ضامنا .
( 5 ) سواء فرط في حفظها أم لا ، وسواء قصد التملك أم لا .
( 6 ) في أي مكان كان . بقدر قيمة الدرهم أم أكثر .
( 7 ) أي من المال .
( 8 ) قليلا كان أم كثيرا .