تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الضالة حيث يجوز له أخذها ( إلا بالتفريط ) والمراد به ( 1 ) ما يشمل التعدي ( 2 ) ( أو قصد التملك ( 3 ) ) في موضع جوازه ، وبدونه ( 4 ) ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقا ( 5 ) ، للتصرف في مال الغير عدوانا .
( الفصل الثالث في لقطة المال ) غير الحيوان مطلقا ( 6 ) ( وما كان منه ( 7 ) في الحرم حرم أخذه ) بنية التملك مطلقا ( 8 ) قليلا كان أم كثيرا ، لقوله تعالى : " ألم يروا أنا
شرح
( 1 ) أي بالتفريط : ما يشمل التعدي وهو العيب الحاصل في الشئ بفعل الفاعل وهنا بفعل الملتقط . والتفريط هو التسامح في حفظ الشئ . ( 2 ) أي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو الإفراط كما في هذا المورد الذي أطلق المصنف كلمة التفريط . ( 3 ) أي يضمن الآخذ لو قصد تملك اللقطة في موضع جواز قصد التملك كما لو كانت اللقطة في مفازة بلا كلاء ، ولا ماء ، أو لا يمتنع من صغار السباع . ومرجع الضمير في جوازه ( قصد التملك ) . ( 4 ) أي ويضمن الآخذ أيضا لو لم يجز له قصد التملك وإن جاز له أخذ اللقطة فهنا بطريق أولى يكون ضامنا . ( 5 ) سواء فرط في حفظها أم لا ، وسواء قصد التملك أم لا . ( 6 ) في أي مكان كان . بقدر قيمة الدرهم أم أكثر . ( 7 ) أي من المال . ( 8 ) قليلا كان أم كثيرا .