تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وغير ( 1 ) الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال ، أو يحفظه لمالكه من غير تعريف ، أو يدفعه إلى الحاكم .
( ولا يشترط في الآخذ ( 2 ) ) باسم الفاعل شئ من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط ( 3 ) ، وغيرها ( إلا الأخذ ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، للأصل ( 4 ) ( فتقر يد العبد ) على الضالة مع بلوغه ، وعقله ، ( و ) يد ( الولي على لقطة غير الكامل ) من طفل ، ومجنون ، وسفيه كما يجب عليه ( 5 ) حفظ ماله ، لأنه لا يؤمن على إتلافه ، فإن أهمل الولي ضمن ، ولو افتقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده ( 6 ) الأولى للملتقط من تملك وغيره . ( والإنفاق ) على الضالة ( كما مر ) في الإنفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت والحاكم ينفق ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب حفظها ولا يتم ( 7 ) إلا بالإنفاق ، والإيجاب إذن من الشارع فيه ( 8 ) فيستحقه ( 9 ) مع نيته .
شرح
( 1 ) كالدجاجة ، وبعض الطيور الأهلية . ( 2 ) أي آخذ الحيوان . ( 3 ) أي في لقيط الإنسان . ( 4 ) تعليل لعدم اشتراط شئ من الشروط المعتبرة في آخذ لقيط الإنسان . والمراد من الأصل هنا العدمي أي الأصل عدم اعتبار الشرط المشكوك فيه . ( 5 ) أي على الولي حفظ مال غير الكامل . ( 6 ) أي بعد التعريف ما كان أولى وأنفع . ( 7 ) أي الحفظ . ( 8 ) أي في الرجوع . ( 9 ) أي يستحق الملتقط الرجوع مع نيته .