وغير ( 1 ) الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال ، أو يحفظه
لمالكه من غير تعريف ، أو يدفعه إلى الحاكم .
( ولا يشترط في الآخذ ( 2 ) ) باسم الفاعل شئ من الشروط المعتبرة
في آخذ اللقيط ( 3 ) ، وغيرها ( إلا الأخذ ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها
في موضع الجواز للصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ،
للأصل ( 4 ) ( فتقر يد العبد ) على الضالة مع بلوغه ، وعقله ، ( و ) يد ( الولي
على لقطة غير الكامل ) من طفل ، ومجنون ، وسفيه كما يجب عليه ( 5 )
حفظ ماله ، لأنه لا يؤمن على إتلافه ، فإن أهمل الولي ضمن ، ولو افتقر
إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده ( 6 ) الأولى للملتقط من تملك وغيره .
( والإنفاق ) على الضالة ( كما مر ) في الإنفاق على اللقيط من أنه
مع عدم بيت والحاكم ينفق ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب
حفظها ولا يتم ( 7 ) إلا بالإنفاق ، والإيجاب إذن من الشارع فيه ( 8 )
فيستحقه ( 9 ) مع نيته .
شرح
( 1 ) كالدجاجة ، وبعض الطيور الأهلية .
( 2 ) أي آخذ الحيوان .
( 3 ) أي في لقيط الإنسان .
( 4 ) تعليل لعدم اشتراط شئ من الشروط المعتبرة في آخذ لقيط الإنسان .
والمراد من الأصل هنا العدمي أي الأصل عدم اعتبار الشرط المشكوك فيه .
( 5 ) أي على الولي حفظ مال غير الكامل .
( 6 ) أي بعد التعريف ما كان أولى وأنفع .
( 7 ) أي الحفظ .
( 8 ) أي في الرجوع .
( 9 ) أي يستحق الملتقط الرجوع مع نيته .