تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها ( 1 ) بعد ذلك ( 2 ) في الحكم .
( ولو وجدت الشاة في العمران ) وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع ، وهي ما قرب من المساكن ( احتبسها ) الواجد ( ثلاثة أيام ) من حين الوجدان ( فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها ) وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى ، وله إبقائها بغير بيع ، وإبقاء ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك ، أو ييأس منه ، ولا ضمان حينئذ ( 3 ) إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة ( 4 ) والذي صرح به غيره عدم جواز الأخذ شئ من العمران ، ولكن لو فعل لزمه هذا الحكم ( 5 ) في الشاة . وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى ، للأصل ( 6 ) ، وظاهر النص ( 7 ) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي فارقت الأموال الضالة بعد الأخذ ، في الحكم . حيث إن الأموال لا بد فيها من التعريف سنة كاملة ، بخلاف الضالة فإنها لا تحتاج إلى التعريف حولا كاملا . ( 2 ) أي بعد جواز الأخذ . ( 3 ) أي حين أن جاز أخذها . ( 4 ) أي من عبارة ( المصنف ) في قوله : ( فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها ) حيث لم يذكر الضمان . ( 5 ) وهو وجوب الفحص عن صاحبها ، وبيعها بعد اليأس والتصدق بثمنها . ( 6 ) وهو ( عدم جواز تملك مال الغير إلا بإذنه ) . ( 7 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 333 الباب 13 الحديث 6 . ( 8 ) أي حين أن أخذ الشاة من العمران .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89 | الشهيد الثاني