كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها ( 1 ) بعد
ذلك ( 2 ) في الحكم .
( ولو وجدت الشاة في العمران ) وهي التي لا يخاف عليها فيها
من السباع ، وهي ما قرب من المساكن ( احتبسها ) الواجد ( ثلاثة أيام )
من حين الوجدان ( فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها ) وضمن
إن لم يرض المالك على الأقوى ، وله إبقائها بغير بيع ، وإبقاء ثمنها أمانة
إلى أن يظهر المالك ، أو ييأس منه ، ولا ضمان حينئذ ( 3 ) إن جاز أخذها
كما يظهر من العبارة ( 4 ) والذي صرح به غيره عدم جواز الأخذ شئ
من العمران ، ولكن لو فعل لزمه هذا الحكم ( 5 ) في الشاة .
وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى ، للأصل ( 6 ) ،
وظاهر النص ( 7 ) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي فارقت الأموال الضالة بعد الأخذ ، في الحكم . حيث إن الأموال
لا بد فيها من التعريف سنة كاملة ، بخلاف الضالة فإنها لا تحتاج إلى التعريف
حولا كاملا .
( 2 ) أي بعد جواز الأخذ .
( 3 ) أي حين أن جاز أخذها .
( 4 ) أي من عبارة ( المصنف ) في قوله :
( فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها ) حيث لم يذكر الضمان .
( 5 ) وهو وجوب الفحص عن صاحبها ، وبيعها بعد اليأس والتصدق بثمنها .
( 6 ) وهو ( عدم جواز تملك مال الغير إلا بإذنه ) .
( 7 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332
333 الباب 13 الحديث 6 .
( 8 ) أي حين أن أخذ الشاة من العمران .