تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( والشاة في الفلاة ) التي يخاف عليها فيها من السباع ( تؤخذ ) جوازا ، ( لأنها لا تمتنع ( 1 ) من صغير السباع ) فهي كالتالفة ، ولقوله صلى الله عليه وآله هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ( 2 ) ( وحينئذ ( 3 ) يتملكها إن شاء . وفي الضمان ) لمالكها على تقدير ظهوره ، أو كونه معلوما ( وجه ) جزم به المصنف في الدروس ، لعموم قول الباقر عليه السلام : " فإذا جاء طالبه رده إليه " ( 4 ) . ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها ، ولا ينافي ذلك ( 5 ) جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره ( 6 ) لأنه ملك متزلزل . ووجه العدم ( 7 ) عموم صحيحة ابن سنان السابقة ( 8 ) ، وقوله ( 9 ) صلى الله عليه وآله : هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه ( 10 ) عدم الضمان مطلقا ( 11 ) ، ولا ريب أن الضمان أحوط .
شرح
( 1 ) أي لا تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغيرة . ( 2 ) نفس المصدر السابق هامش رقم 9 ص 85 . ( 3 ) أي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة . ( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلة 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 4 الحديث 2 . ( 5 ) أي وجوب رد الشاة . ( 6 ) أي ظهور مالكه . ( 7 ) أي دليل عدم ضمان اللقطة . ( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 85 . ( 9 ) المشار إليه في الهامش رقم 2 . ( 10 ) أي المتبادر من عموم ( صحيحة ابن سنان ) المشار إليها في الهامش رقم 8 . ( 11 ) طالبه المالك أم لا ، ظهر المالك أم لا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86 | الشهيد الثاني