( والشاة في الفلاة ) التي يخاف عليها فيها من السباع ( تؤخذ )
جوازا ، ( لأنها لا تمتنع ( 1 ) من صغير السباع ) فهي كالتالفة ، ولقوله
صلى الله عليه وآله هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ( 2 ) ( وحينئذ ( 3 )
يتملكها إن شاء . وفي الضمان ) لمالكها على تقدير ظهوره ، أو كونه معلوما
( وجه ) جزم به المصنف في الدروس ، لعموم قول الباقر عليه السلام :
" فإذا جاء طالبه رده إليه " ( 4 ) . ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها ،
ولا ينافي ذلك ( 5 ) جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره ( 6 ) لأنه
ملك متزلزل .
ووجه العدم ( 7 ) عموم صحيحة ابن سنان السابقة ( 8 ) ، وقوله ( 9 )
صلى الله عليه وآله : هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه ( 10 ) عدم
الضمان مطلقا ( 11 ) ، ولا ريب أن الضمان أحوط .
شرح
( 1 ) أي لا تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغيرة .
( 2 ) نفس المصدر السابق هامش رقم 9 ص 85 .
( 3 ) أي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة .
( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلة 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 4
الحديث 2 .
( 5 ) أي وجوب رد الشاة .
( 6 ) أي ظهور مالكه .
( 7 ) أي دليل عدم ضمان اللقطة .
( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 85 .
( 9 ) المشار إليه في الهامش رقم 2 .
( 10 ) أي المتبادر من عموم ( صحيحة ابن سنان ) المشار إليها في الهامش رقم 8 .
( 11 ) طالبه المالك أم لا ، ظهر المالك أم لا .