تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وهل يتوقف تملكها على التعريف ؟ قيل : نعم ، لأنها مال فيدخل في عموم الأخبار ( 1 ) . والأقوى العدم ( 2 ) ، لما تقدم ( 3 ) . وعليه ( 4 ) فهو سنة كغيرها ( 5 ) من الأموال ، ( أو يبقها ) في يده ( أمانة ) إلى أن يظهر مالكها ( 6 ) ، أو يوصله إياها إن كان معلوما ( أو يدفعها إلى الحاكم ) مع تعذر الوصول إلى المالك ، ثم الحاكم يحفظها ، أو يبيعها . ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والعلامة وجماعة بل أسنده في التذكرة إلى علمائنا مطلقا ( 7 ) . ( وكذا ) حكم ( كل ما لا يمتنع ) من الحيوان ( من صغير السباع ) بعدو ، ولا طيران ، ولا قوة ، وإن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير الإبل والبقر ، ونسبه المنصف إلى القيل
شرح
( 1 ) عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام في سؤال الراوي : اللقطة يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال عليه السلام : ( يعرفها سنة فإن جاء لها طالب ، وإلا فهي كسبيل ماله ) حيث إن جواب الإمام عليه السلام : ( يعرفها سنة ) إلى آخره مطلق مفاده مفاد العام يشمل ما نحن بصدده وهو ( إثبات وجوب التعريف ) . راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة 330 الباب 2 الأخبار . ( 2 ) أي عدم توقف التملك على التعريف . ( 3 ) وهي ( صحيحة ابن سنان ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 85 ، وقول ( الرسول الأعظم ) صلى الله عليه وآله المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 86 . ( 4 ) أي وعلى تقدير توقف التملك على التعريف فهو سنة . ( 5 ) أي كغير الشاة من الأموال التي يتوقف تملكها على التعريف . ( 6 ) إذا لم يكن مالكها معلوما عند الالتقاط . ( 7 ) باسم الفاعل حال لفاعل أسنده أي أسند ( العلامة ) القول إلى العلماء من دون أن يعين أشخاصهم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87 | الشهيد الثاني