تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
لعدم نص عليه بخصوصه وإنما ورد على الشاة فيبقى غيرها على أصالة البقاء على ملك المالك ، وحينئذ فيلزمها حكم اللقطة فتعرف سنة ، ثم يتملكها إن شاء ، أو يتصدق بها ، لكن في قوله صلى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب إيماء إليه ( 1 ) حيث إنها لا تمتنع من السباع ، ولو أمكن امتناعها بالعدو كالضباء ( 2 ) ، أو الطيران لم يجز أخذها مطلقا ( 3 ) إلا أن يخاف ضياعها ، فالأقرب الجواز بنية الحفظ للمالك . وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقا ( 4 ) بهذه النية ( 5 ) . وهو حسن ، لما فيه من الإعانة ، والإحسان وتحمل أخبار النهي ( 6 ) على الأخذ بنية التملك والتعليل بكونها ( 7 ) محفوظة بنفسها غير كاف في المنع ( 8 ) ، لأن الأثمان ( 9 )
شرح
( 1 ) أي قوله صلى الله عليه وآله كما في الهامش رقم 2 ص 86 مشعر بما ذهب إليه ( الشيخ ) . ( 2 ) وهو الغزال . ( 3 ) سواء قصد التعريف أم لا ، قصد التملك أم لا . ( 4 ) سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع ، وسواء كان في الماء والكلام أم لا . ( 5 ) أي بنية الحفظ للمالك . ( 6 ) ( الوسائل ) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الأحاديث . ( 7 ) أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها ، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها . ( 8 ) أي في المنع عن أخذها . ( 9 ) أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف .