قائمة في أصح القولين ، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن
سنان : " من أصاب مالا ، أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت ( 1 )
وسيبها ( 2 ) صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام ( 3 ) عليها وأنفق نفقة
حتى أحياها من الكلال ، ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له ( 4 ) عليها ،
وإنما هي مثل الشئ المباح ( 5 ) " ، وظاهره ( 6 ) أن المراد بالمال ما كان
من الدواب التي تحمل ، ونحوها ( 7 ) ، بدليل قوله : قد كلت وقامت
وقد سيبها صاحبها لما لم تتبعه .
والظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء ، دون ماء ، أو بالعكس بحكم
عادمتهما ( 8 ) ، لعدم قيام الحيوان بدونهما ، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام
وإن كان تركها في غير كلاء ، ولا ماء فهي للذي أحياها ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي بقيت هناك ولم تتمكن من السير .
( 2 ) أي اهملها وتركها .
( 3 ) أي الملتقط بقي عندها حتى صحت .
( 4 ) أي لمالكها الأول .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب
13 - الحديث 2 .
( 6 ) أي ظاهر قول ( الإمام ) عليه السلام : ( من أصاب مالا ) .
( 7 ) أي ونحو هذه الدواب من الحيوانات الأهلية التي لا تحمل كالبقرة .
فإنه لا يوضع عليها شئ للنقل والانتقال ، وإن كانت قد تستعمل لأغراض أخر
كحرث الأرض ، وكربها .
( 8 ) أي بحكم انعدام الماء والكلاء .
( 9 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلة الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب
13 الحديث 3 .