تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ولا يجوز أخذه حينئذ ( 1 ) بنية التملك مطلقا ( 2 ) . وفي جوازه ( 3 ) بنية الحفظ لمالكه قولان . من ( 4 ) إطلاق الأخبار بالنهي ( 5 ) ، والإحسان ( 6 ) وعلى التقديرين ( 7 ) ( فيضمن بالأخذ ) حتى يصل إلى مالكه ، أو إلى الحاكم مع تعذره ( 8 ) . ( ولا يرجع آخذه بالنفقة ) حيث لا يرجح أخذه ، لتبرعه بها ( 9 ) أما مع وجوبه ، أو استحبابه فالأجود جوازه ( 10 ) مع نيته ، لأنه محسن ، ولأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وحرج ( ولو ترك ( 11 ) من جهد ) ، وعطب ( 12 ) لمرض أو كسر ، أو غيرهما ( لا في كلاء وماء أبيح ) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه
شرح
( 1 ) أي حين كونه قادرا على الدفاع وكان في ماء وكلاء . ( 2 ) أي بوجه من الوجوه ، سواء قصد التعريف أم لا . ( 3 ) أي وفي جواز أخذ الحيوان الممتنع . ( 4 ) دليل لعدم جواز أخذه . ( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 83 . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن أن أخذه إحسان إليه هذا دليل لجواز الأخذ . ( 7 ) وهما : الجواز ، وعدمه . ( 8 ) أي تعذر المالك . ( 9 ) أي لتبرع الآخذ بالنفقة . ( 10 ) أي جواز الرجوع مع نيته . ( 11 ) أي ترك الحيوان لأجل تعبه . ( 12 ) بفتح العين والطاء : كسر بعض الأعضاء يقال : عطب الفرس أي انكسر بعض أعضائه .