ولا يجوز أخذه حينئذ ( 1 ) بنية التملك مطلقا ( 2 ) .
وفي جوازه ( 3 ) بنية الحفظ لمالكه قولان . من ( 4 ) إطلاق الأخبار
بالنهي ( 5 ) ، والإحسان ( 6 ) وعلى التقديرين ( 7 ) ( فيضمن بالأخذ ) حتى
يصل إلى مالكه ، أو إلى الحاكم مع تعذره ( 8 ) .
( ولا يرجع آخذه بالنفقة ) حيث لا يرجح أخذه ، لتبرعه بها ( 9 )
أما مع وجوبه ، أو استحبابه فالأجود جوازه ( 10 ) مع نيته ، لأنه محسن ،
ولأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وحرج
( ولو ترك ( 11 ) من جهد ) ، وعطب ( 12 ) لمرض أو كسر ، أو غيرهما
( لا في كلاء وماء أبيح ) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه
شرح
( 1 ) أي حين كونه قادرا على الدفاع وكان في ماء وكلاء .
( 2 ) أي بوجه من الوجوه ، سواء قصد التعريف أم لا .
( 3 ) أي وفي جواز أخذ الحيوان الممتنع .
( 4 ) دليل لعدم جواز أخذه .
( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 83 .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن أن أخذه إحسان إليه
هذا دليل لجواز الأخذ .
( 7 ) وهما : الجواز ، وعدمه .
( 8 ) أي تعذر المالك .
( 9 ) أي لتبرع الآخذ بالنفقة .
( 10 ) أي جواز الرجوع مع نيته .
( 11 ) أي ترك الحيوان لأجل تعبه .
( 12 ) بفتح العين والطاء : كسر بعض الأعضاء يقال : عطب الفرس أي
انكسر بعض أعضائه .