تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه ( 1 ) ، فإن قال : هو لقيط وهو ابني فهما سواء ، وإن قال : هو ابني واقتصر ( 2 ) ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد .
( الفصل الثاني في لقطة الحيوان ) ( وتسمى ضالة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه ) للنهي عنه في أخبار ( 3 ) كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ( 4 ) ( ويستحب الإشهاد ) على أخذ الضالة ( ولو تحقق التلف لم يكره ( 5 ) ، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها ، وإلا أبيح خاصة ( والبعير وشبهه ) من الدابة ، والبقرة ، ونحوهما ( إذا وجد في كلاء وماء ) في حالة كونه ( صحيحا ) غير مكسور ولا مريض ، أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء ( ترك ) ، لامتناعه ( 6 )
شرح
( 1 ) أي نازع الملتقط الغير فيما ادعاه . ( 2 ) أي ولم يقل : لقيط . ( 3 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 330 . كتاب اللقطة الباب 1 الأحاديث . ( 4 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 3 . وبين الأخبار الدالة على الجواز . راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 - الحديث 1 - 2 . ( 5 ) أي الالتقاط . ( 6 ) أي لأنه قادر ومتمكن على الدفاع عن نفسه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 83 | الشهيد الثاني