ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه ( 1 ) ، فإن قال : هو لقيط وهو ابني
فهما سواء ، وإن قال : هو ابني واقتصر ( 2 ) ولم يكن هناك بينة على أنه
التقطه فقد قرب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد .
( الفصل الثاني في لقطة الحيوان )
( وتسمى ضالة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه ) للنهي عنه
في أخبار ( 3 ) كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ( 4 ) ( ويستحب الإشهاد )
على أخذ الضالة ( ولو تحقق التلف لم يكره ( 5 ) ، بل قد يجب كفاية
إذا عرف مالكها ، وإلا أبيح خاصة ( والبعير وشبهه ) من الدابة ، والبقرة ،
ونحوهما ( إذا وجد في كلاء وماء ) في حالة كونه ( صحيحا ) غير مكسور
ولا مريض ، أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء ( ترك ) ، لامتناعه ( 6 )
شرح
( 1 ) أي نازع الملتقط الغير فيما ادعاه .
( 2 ) أي ولم يقل : لقيط .
( 3 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 330 .
كتاب اللقطة الباب 1 الأحاديث .
( 4 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 3 .
وبين الأخبار الدالة على الجواز .
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 -
الحديث 1 - 2 .
( 5 ) أي الالتقاط .
( 6 ) أي لأنه قادر ومتمكن على الدفاع عن نفسه .