تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
صدقه مفرط . ولو قدر عروض حاجة إليه ( 1 ) فالأصل عدمها ( 2 ) . ولا ظاهر يعضدها .
( ولو تشاح ملتقطان ) جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استويا ( 3 ) ( أقرع ) بينهما وحكم به ( 4 ) لمن أخرجته القرعة ، ولا يشرك بينهما ( 5 ) في الحضانة ، لما فيه ( 6 ) من الإضرار باللقيط ، أو بهما ( 7 ) ( ولو ترك أحدهما للآخر جاز ) ، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد ( 8 ) به . واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر ، أو عدل وفاسق حيث يشترط العدالة ، أو حر وعبد فيرجح الأول بغير قرعة ، وإن كان
شرح
( 1 ) أي إلى الإنفاق أكثر من المعروف كمرض ، أو سفر ضروري . ( 2 ) أي الأصل عدم عروض الحاجة إلى الإنفاق أكثر من المعروف ، إذ لا ظاهر يعضد الحاجة الضرورية إلى الإنفاق أكثر من المعروف حتى يحتاج إلى الإشهاد . فإذا لم يوجد يقدم قول اللقيط . ( 3 ) أي وضعا يديهما عليه دفعة واحدة . ( 4 ) أي بالأخذ . ( 5 ) أي بين المتشاحين . ( 6 ) أي في التشريك . ( 7 ) أي باللقيط أو بالمتشاحين لو شركناهما في الأخذ وقلنا بثبوت يدهما عليه أما الإضرار باللقيط فلأن كل واحد إذا صرف عليه يريد أن يجعل تربيته على ما يراه . وهكذا الثاني يريد أن يجعل تربيته على ما يراه أيضا . إذن تنحرف تربيته . وأما الإضرار بالشريكين فيمكن تصويره بزيادة المشقة لهما في حضانة اللقيط . ( 8 ) أي الاستقلال بالحضانة باللقيط .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 80 | الشهيد الثاني