تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الملقوط كافرا في وجه ( 1 ) . وفي ترجيح البلدي على القروي ، والقروي على البدوي ، والقار ( 2 ) على المسافر ، والموسر على المعسر ، والعدل على المستور ، والأعدل على الأنقض قول ( 3 ) . مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل . والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة ( 4 ) .
( ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة ) لأحدهما ، أو لكل منهما بينة ( فالقرعة ) ، لأنه ( 5 ) من الأمور المشكلة وهي ( 6 ) لكل أمر مشكل ( ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام ( 7 ) ) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا ( على قول الشيخ ) في الخلاف ، لعموم الأخبار ( 8 ) فيمن تداعوا نسبا ، لتكافؤهما في الدعوى . ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام
شرح
( 1 ) أي في احتمال . ( 2 ) أي المستقر في مكان . ( 3 ) مبتداء مؤخر خبره ( في ترجيح ) . ( 4 ) أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر ، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط . ( 5 ) أي تداعى البنوة . ( 6 ) أي القرعة . ( 7 ) أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا . فالإسلام لا يكون سببا للترجيح . ( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث .