الملقوط كافرا في وجه ( 1 ) .
وفي ترجيح البلدي على القروي ، والقروي على البدوي ، والقار ( 2 )
على المسافر ، والموسر على المعسر ، والعدل على المستور ، والأعدل على
الأنقض قول ( 3 ) . مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل .
والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة ( 4 ) .
( ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة ) لأحدهما ، أو لكل منهما بينة
( فالقرعة ) ، لأنه ( 5 ) من الأمور المشكلة وهي ( 6 ) لكل أمر مشكل
( ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام ( 7 ) ) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا
( على قول الشيخ ) في الخلاف ، لعموم الأخبار ( 8 ) فيمن تداعوا نسبا ،
لتكافؤهما في الدعوى . ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام
شرح
( 1 ) أي في احتمال .
( 2 ) أي المستقر في مكان .
( 3 ) مبتداء مؤخر خبره ( في ترجيح ) .
( 4 ) أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر
المرجحات الأخر ، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط .
( 5 ) أي تداعى البنوة .
( 6 ) أي القرعة .
( 7 ) أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا .
فالإسلام لا يكون سببا للترجيح .
( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13
الأحاديث .