تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
اللقيط على تقديره ( 1 ) . ومثله ( 2 ) تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية اللقيط ؟ ولو كان ( 3 ) محكوما بكفره ، أو رقه أشكل ( 4 ) الترجيح . وحيث يحكم به ( 5 ) للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية . ( و ) كذا ( لا ) ترجيح ( بالالتقاط ( 6 ) ) ، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه ، لجواز ( 7 ) أن يكون قد سقط منه ( 8 ) ، أو نبذه ثم عاد إلى أخذه ، ولا ترجيح لليد في النسب ( 9 ) . نعم لو لم يعلم كونه ( 10 ) ملتقطا
شرح
( 1 ) أي على تقدير أن يكون اللقيط محكوما بإسلامه . ( 2 ) أي ومثل تنازع الكافر والمسلم في اللقيط ، وترجيح المسلم على الكافر لو كان اللقيط محكوما بإسلامه تنازع الحر والعبد على اللقيط ، وأنه يرجح الحر على العبد لو كان اللقيط حرا . ( 3 ) أي اللقيط . ( 4 ) جواب ل‍ ( لو الشرطية ) أي لو كان اللقيط كافرا ، أو رقا أشكل ترجيح المسلم على الكافر في الأول وهي ( صورة تداعي المسلم والكافر على اللقيط وكان اللقيط كافرا ) . وترجيح الحر على العبد في الثاني وهي ( صورة تداعي الحر والعبد على اللقيط لو كان اللقيط رقا ) . ( 5 ) أي يحكم بأن اللقيط للكافر لو خرج اسمه بالقرعة ، أو أقام بينة على ذلك فحينئذ يحكم بكفر اللقيط . ( 6 ) بأن ادعى الملتقط وغيره بنوة اللقيط . فلا يرجح الملتقط على المدعي الآخر ( 7 ) تعليل لاحتمال ترجيح قول الملتقط . ( 8 ) أي من الملتقط . ( 9 ) هذا رد من ( الشارح ) قدس سره على احتمال ترجيح الملتقط على غيره . في باب الالتقاط . ( 10 ) أي المدعي .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 82 | الشهيد الثاني