اللقيط على تقديره ( 1 ) . ومثله ( 2 ) تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية اللقيط ؟
ولو كان ( 3 ) محكوما بكفره ، أو رقه أشكل ( 4 ) الترجيح . وحيث
يحكم به ( 5 ) للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية .
( و ) كذا ( لا ) ترجيح ( بالالتقاط ( 6 ) ) ، بل الملتقط كغيره
في دعوى نسبه ، لجواز ( 7 ) أن يكون قد سقط منه ( 8 ) ، أو نبذه ثم عاد
إلى أخذه ، ولا ترجيح لليد في النسب ( 9 ) . نعم لو لم يعلم كونه ( 10 ) ملتقطا
شرح
( 1 ) أي على تقدير أن يكون اللقيط محكوما بإسلامه .
( 2 ) أي ومثل تنازع الكافر والمسلم في اللقيط ، وترجيح المسلم على الكافر
لو كان اللقيط محكوما بإسلامه تنازع الحر والعبد على اللقيط ، وأنه يرجح الحر
على العبد لو كان اللقيط حرا .
( 3 ) أي اللقيط .
( 4 ) جواب ل ( لو الشرطية ) أي لو كان اللقيط كافرا ، أو رقا أشكل
ترجيح المسلم على الكافر في الأول وهي ( صورة تداعي المسلم والكافر على اللقيط
وكان اللقيط كافرا ) .
وترجيح الحر على العبد في الثاني وهي ( صورة تداعي الحر والعبد على اللقيط
لو كان اللقيط رقا ) .
( 5 ) أي يحكم بأن اللقيط للكافر لو خرج اسمه بالقرعة ، أو أقام بينة على ذلك
فحينئذ يحكم بكفر اللقيط .
( 6 ) بأن ادعى الملتقط وغيره بنوة اللقيط . فلا يرجح الملتقط على المدعي الآخر
( 7 ) تعليل لاحتمال ترجيح قول الملتقط .
( 8 ) أي من الملتقط .
( 9 ) هذا رد من ( الشارح ) قدس سره على احتمال ترجيح الملتقط على غيره .
في باب الالتقاط .
( 10 ) أي المدعي .