أو إلى جانبه ، أو على دكة هو عليها على الأقوى .
( ولا ينفق منه ( 1 ) عليه الملتقط ، ولا غيره ( إلا بإذن الحاكم ) لأنه
وليه مع إمكانه ، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف ( 2 ) .
( ويستحب الإشهاد على أخذه ) صيانة ( 3 ) له ، ولنسبه ، وحريته ( 4 )
فإن اللقطة ( 5 ) يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف للقيط ( 6 ) إلا على وجه
نادر ( 7 ) ولا يجب ( 8 ) ، للأصل .
( ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا ( 9 ) ، أو في دار
الحرب وفيها مسلم ) يمكن تولده منه وإن كان ( 10 ) تاجرا ، أو أسيرا
( وعاقلته الإمام ) ، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه ولم يظهر
شرح
( 1 ) أي من هذا المال الذي للقيط .
( 2 ) عند قول ( المصنف ) رحمه الله : ( والواجب حضانته بالمعروف ) .
( 3 ) أي لأجل حفاظة اللقيط .
( 4 ) حتى لا يستعبد .
( 5 ) أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف ، لأنه يجب على الملتقط التعريف .
فلا يستحب الإشهاد فيها .
( 6 ) إذا كان إنسانا .
( 7 ) كما إذا كان صغيرا مملوكا .
( 8 ) أي الإشهاد .
( 9 ) أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر .
( 10 ) أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا ، أو أسيرا .