تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أو إلى جانبه ، أو على دكة هو عليها على الأقوى . ( ولا ينفق منه ( 1 ) عليه الملتقط ، ولا غيره ( إلا بإذن الحاكم ) لأنه وليه مع إمكانه ، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف ( 2 ) .
( ويستحب الإشهاد على أخذه ) صيانة ( 3 ) له ، ولنسبه ، وحريته ( 4 ) فإن اللقطة ( 5 ) يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف للقيط ( 6 ) إلا على وجه نادر ( 7 ) ولا يجب ( 8 ) ، للأصل . ( ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا ( 9 ) ، أو في دار الحرب وفيها مسلم ) يمكن تولده منه وإن كان ( 10 ) تاجرا ، أو أسيرا ( وعاقلته الإمام ) ، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه ولم يظهر
شرح
( 1 ) أي من هذا المال الذي للقيط . ( 2 ) عند قول ( المصنف ) رحمه الله : ( والواجب حضانته بالمعروف ) . ( 3 ) أي لأجل حفاظة اللقيط . ( 4 ) حتى لا يستعبد . ( 5 ) أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف ، لأنه يجب على الملتقط التعريف . فلا يستحب الإشهاد فيها . ( 6 ) إذا كان إنسانا . ( 7 ) كما إذا كان صغيرا مملوكا . ( 8 ) أي الإشهاد . ( 9 ) أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر . ( 10 ) أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا ، أو أسيرا .