تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
عليهم مساعدته بالنفقة كفاية ، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا ( 1 ) فإن وجد متبرع منهم ، وإلا كان الملتقط ، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء ( 2 ) في الوجوب . ( فإن تعذر أنفق ) الملتقط ( ورجع عليه ) بعد يساره ( إذا نواه ) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له ، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن ( 3 ) به ولو أنفق غيره ( 4 ) بنية الرجوع فله ( 5 ) ذلك . والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته ( 6 ) عليه بدون اليمين ، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه ، أو يبيعه في النفقة ( 7 ) ، أو يأمره به ( 8 ) ، فإن تعذر ( 9 ) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها ( 10 ) إن لم يمكن
شرح
( الشارح ) رحمه الله . ( 1 ) لقيطا كان المحتاج أم غيره . ( 2 ) بالنصب خبر كان أي كان الملتقط ، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع . ( 3 ) أي الملتقط بهذا المعين . ( 4 ) أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد . ( 5 ) أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين . ( 6 ) أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط . ومرجع الضمير في عليه ( الملتقط ) . ( 7 ) بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له . ( 8 ) أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط . ( 9 ) أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم . ( 10 ) أي في النفقة .