مراقبا عليه ( 1 ) لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به ، أو ضدها ( 2 ) فينتزع منه ، بعيد .
( وقيل ) : يعتبر أيضا ( حضره ( 3 ) ، فينتزع من البدوي ( 4 )
ومن يريد السفر به ( 5 ) ) ، لأداء التقاطهما ( 6 ) له إلى ضياع نسبه بانتقالهما
عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره ( 7 ) .
ويضعف ( 8 ) بعدم لزوم ذلك ( 9 ) مطلقا ، بل جاز العكس ( 10 ) ،
وأصالة عدم الاشتراط تدفعه ( 11 ) ، فالقول بعدمه أوضح ، وحكايته ( 12 )
شرح
( 1 ) أي على المستور .
( 2 ) أي ضد الثقة .
( 3 ) أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر .
( 4 ) وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل
الذي هذه صفته .
( 5 ) أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر ، سواء كان الملتقط مقيما ويريد
أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه .
( 6 ) أي التقاط البدوي ومن يريد السفر .
( 7 ) أي ظهور نسبه .
( 8 ) أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط .
( 9 ) وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد ، بل قد يتفق ذلك ،
لا مطلقا في جميع الموارد .
( 10 ) وهو ( اصطحابه في السفر ) لأنه موجب لظهور نسبه ، لإمكان أن
يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر .
( 11 ) أي أصالة عدم اشتراط الحضرية ، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع
اعتبار الحضرية .
( 12 ) أي حكاية ( المصنف ) اشتراط هذين الأمرين وهما : العدالة والحضرية .