تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير : ( وعدالته ( 1 ) ، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق ، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله . والأكثر على العدم ، للأصل ، ولأن المسلم محل الأمانة ، مع أنه ( 2 ) ليس استئمانا حقيقيا ، ولانتقاضه ( 3 ) بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه ( 4 ) بغير خلاف . وهذا هو الأقوى ، وإن كان اعتبارها أحوط . نعم لو كان له مال فقد قيل : باشتراطها ( 5 ) ، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع . ويشكل ( 6 ) . بإمكان الجمع ( 7 ) بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر ( 8 ) وأولى بالجواز التقاط المستور ( 9 ) ، والحكم ( 10 ) بوجوب نصب الحاكم
شرح
( 1 ) أي ويشترط عدالة الملتقط . ( 2 ) أي الالتقاط . ( 3 ) أي ولانتقاض اشتراط العدالة . ( 4 ) أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا . والفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر . ( 5 ) أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ . ( 6 ) أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال ، ( 7 ) أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي ، وعدم جواز أخذ الملتقط المال بأن يأخذ الملتقط الصبي . والحاكم ينتزع منه المال . ( 8 ) وهو السفيه . حيث قلنا بجواز التقاطه . والمال في يد غيره . ( 9 ) وهو الذي لا يعلم فسقه ، ولا عدالته . ( 10 ) مرفوع على الابتداء خبره ( بعيد ) .