والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير : ( وعدالته ( 1 ) ، لافتقار الالتقاط
إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق ، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه
ويأخذ ماله .
والأكثر على العدم ، للأصل ، ولأن المسلم محل الأمانة ، مع أنه ( 2 )
ليس استئمانا حقيقيا ، ولانتقاضه ( 3 ) بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه ( 4 )
بغير خلاف .
وهذا هو الأقوى ، وإن كان اعتبارها أحوط . نعم لو كان له مال
فقد قيل : باشتراطها ( 5 ) ، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع .
ويشكل ( 6 ) . بإمكان الجمع ( 7 ) بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر ( 8 )
وأولى بالجواز التقاط المستور ( 9 ) ، والحكم ( 10 ) بوجوب نصب الحاكم
شرح
( 1 ) أي ويشترط عدالة الملتقط .
( 2 ) أي الالتقاط .
( 3 ) أي ولانتقاض اشتراط العدالة .
( 4 ) أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا . والفاسق
المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر .
( 5 ) أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ .
( 6 ) أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال ،
( 7 ) أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي ، وعدم جواز أخذ الملتقط
المال بأن يأخذ الملتقط الصبي . والحاكم ينتزع منه المال .
( 8 ) وهو السفيه . حيث قلنا بجواز التقاطه . والمال في يد غيره .
( 9 ) وهو الذي لا يعلم فسقه ، ولا عدالته .
( 10 ) مرفوع على الابتداء خبره ( بعيد ) .