تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره ، أمكن ( 1 ) تحقق الضرر بذلك ( 2 ) وإلا ( 3 ) فالقول بالجواز أجود .
( وحريته ) فلا عبرة بالتقاط العبد ( إلا بإذن السيد ) ، لأن منافعه له ، وحقه ( 4 ) مضيق ، فلا يتفرغ ( 5 ) للحضانة ، أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه ( 6 ) . ولا فرق ( 7 ) بين القن ، والمكاتب ، والمدبر ، ومن تحرر بعضه ، وأم الولد ، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ، ولا بمنافعه إلا بإذن السيد ولا يدفع ذلك ( 8 ) مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة ، لعدم
شرح
الطفل ولكن بيد آخر ، لا بيد السفيه . ( 1 ) جزاء ل‍ ( لو الشرطية ) . ( 2 ) أي بتوزيع أمور الطفل ( 3 ) أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل أحسن وأجود من عدم الجواز . ( 4 ) أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه ، وليس للعبد أن يصرف من حق مولاه لغيره . ( 5 ) أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل . ( 6 ) أي في الإذن ، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط . ( 7 ) أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد . ( 8 ) أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد . هذا دفع وهم ، حاصل الوهم : أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله ، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم أوقاته بينه ، وبين مولاه بأن قال : أخدم لك يوما ، ولنفسي يوما ، لجواز حضانته