يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره ، أمكن ( 1 ) تحقق الضرر بذلك ( 2 )
وإلا ( 3 ) فالقول بالجواز أجود .
( وحريته ) فلا عبرة بالتقاط العبد ( إلا بإذن السيد ) ، لأن منافعه
له ، وحقه ( 4 ) مضيق ، فلا يتفرغ ( 5 ) للحضانة ، أما لو أذن له فيه ابتداء
أو أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد
نائبه ، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه ( 6 ) .
ولا فرق ( 7 ) بين القن ، والمكاتب ، والمدبر ، ومن تحرر بعضه ،
وأم الولد ، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ، ولا بمنافعه إلا بإذن السيد
ولا يدفع ذلك ( 8 ) مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة ، لعدم
شرح
الطفل ولكن بيد آخر ، لا بيد السفيه .
( 1 ) جزاء ل ( لو الشرطية ) .
( 2 ) أي بتوزيع أمور الطفل
( 3 ) أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل
أحسن وأجود من عدم الجواز .
( 4 ) أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه ، وليس للعبد أن يصرف
من حق مولاه لغيره .
( 5 ) أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل .
( 6 ) أي في الإذن ، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط .
( 7 ) أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد .
( 8 ) أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد .
هذا دفع وهم ، حاصل الوهم : أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم
جواز تبرع واحد من العبيد بماله ، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم
أوقاته بينه ، وبين مولاه بأن قال : أخدم لك يوما ، ولنفسي يوما ، لجواز حضانته