تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
اشتراطهما ، دون غيرهما : أنه لا يشترط رشده ( 1 ) فيصح من السفيه ، لأن حضانة اللقيط ليست مالا ( 2 ) . وإنما يحجر على السفيه له ( 3 ) ، ومطلق كونه ( 4 ) مولى عليه غير مانع . واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده ، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، ولأن الالتقاط إئتمان شرعي والشرع لم يأتمنه . وفيه نظر ، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال ، لا على غيره ، بل جوز تصرفه في غيره ( 5 ) مطلقا ، وعلى تقدير أن يوجد معه ( 6 ) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما : عدم استئمان المبذر على المال . وتأهيله ( 7 ) لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة فيؤخذ المال منه خاصة . نعم لو قيل : إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه . وهو ( 8 ) ممتنع من المبذر ، لاستلزامه التصرف المالي ( 9 ) ، وجعل التصرف فيه ( 10 ) لآخر
شرح
( 1 ) أي رشد الملتقط . ( 2 ) حتى يدخل في الحجر . ( 3 ) أي لأجل أن ماله يحجر عليه . وهنا ليس مال موجودا حتى يحجر عليه ( 4 ) أي كون السفيه مولى عليه من قبل الحاكم غير مانع منم صحة التقاطه ( 5 ) أي في غير المال مطلقا ، سواء كان له أم لغيره . ( 6 ) أي مع اللقيط . ( 7 ) أي ولكون أن الشارع أهل السفيه للتصرفات غير المالية . ( 8 ) أي الإنفاق . ( 9 ) والسفيه محجور عليه من هذه الجهة . ( 10 ) أي في المال بمعنى أن يعطى مقدارا من المال يوميا لأجل الإنفاق على
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 70 | الشهيد الثاني