تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( ولو زرع ) الغاصب ( 1 ) ( الحب ( 2 ) ) فنبت ( أو أحضن البيض ) فأفرخ ( فالزرع والفرخ للمالك ) على أصح القولين ، لأنه عين مال المالك وإنما حدث بالتغير اختلاف الصور ( 3 ) ، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب . وللشيخ قول بأنه ( 4 ) للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف ، ولأن النماء بفعل الغاصب . وضعفهما ( 5 ) ظاهر . ( ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ) إلى بلد المالك ( ومؤنة نقله ) وإن استوعبت أضعاف قيمته ، لأن عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا ( 6 ) ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه ، لأن حقه الرد ، دون الأجرة ( ولو رضي المالك بذلك المكان ) الذي نقله ( 7 ) إليه ( لم يجب ) الرد على الغاصب . لإسقاط المالك حقه منه ( 8 ) فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه .
( ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ) ، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد ( 9 ) فيكلف
شرح
( 1 ) بالرفع . ( 2 ) أي الحب المغصوب . وكذا المراد من البيض . البيض المغصوب . ( 3 ) وهي صيرورة الحب زرعا . والبيض فرخا . ( 4 ) أي الزرع والفرخ . ( 5 ) وهما : تنزيل الزرع والفرخ بمنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب . ( 6 ) سواء كانت مؤنة نقله أكثر من قيمة عينه أم لا . ( 7 ) أي نقل الغاصب المال إلى ذاك المكان . ( 8 ) أي من الغاصب . ( 9 ) أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثلا .