ولعل الثاني ( 1 ) أوجه ، لأن الانتقال إلى البدل ابتداء ( 2 ) يوجب
الرجوع إلى قوله ( 3 ) ، وتكليفه ( 4 ) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه ( 5 )
كالأول ( 6 ) ، فالوسط ( 7 ) متجه . وكلامهم هنا ( 8 ) غير منقح .
شرح
( 1 ) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب .
( 2 ) ( وهو القول الأول ) .
( 3 ) أي إلى قول الغاصب بمعنى : إن الرجوع إلى البدل ابتداء تصديق
للغاصب .
وهذا معنى الرجوع إلى قوله . فلم تبق إذن فائدة في حلف المالك .
( 4 ) أي وتكليف الغاصب برد العين مطلقا على كل حال .
وهذا هو القول الثالث .
( 5 ) لأنه من الممكن أن الغاصب رد العين ويكون صادقا في دعواه . والمالك
حلف على عدم الرد . فالحلف يوجب تخليده في الحبس إلى أن يقضى عليه بالموت
( 6 ) وهو ( اختلاف المالك والغاصب في أصل التلف ) لو قدم قول المالك
( 7 ) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب .
والمراد من العذاب ضربه بالسوط يوميا ، أو إيقافه على رجل واحدة بعض
الوقت ، أو منعه من النوم كذلك ، أو تقليل وجبات أكله . وما شابه ذلك .
( 8 ) أي في المسألة الأخيرة في ( باب الغصب ) .
والمراد من ( غير منقح ) : أنه غير محقق وغير مهذب .