( تملك ما على العبد من الثياب ( 1 ) ) ونحوها ، لأن العبد بيده ، ولهذا
يضمنه ومنافعه فيكون ما معه في يده فيقدم قوله في ملكه .
( ولو اختلفا في الرد حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ، وكذا لو ادعى
رد بدله مثلا ، أو قيمة ( 2 ) ، أو تقدم رده على موته ( 3 ) وادعى المالك
موته قبله ( 4 ) ، لأصالة عدم التقدم ( 5 ) ولا يلزم هنا ( 6 ) ما لزم في دعوى
التلف ، للانتقال ( 7 ) إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه ، لكن هل
ينتقل إليه ( 8 ) ابتداء ، أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم
إمكان العين نظر .
شرح
( 1 ) فإن القول قول الغاصب . فيحلف على أن ما على العبد من الثياب ملكه
( 2 ) أي يقدم قول المالك أيضا في هذه الصورة .
( 3 ) أي موت المغصوب إذا كان حيوانا .
( 4 ) أي قبل الرد .
( 5 ) أي لأصالة عدم تقدم الرد على الموت .
( 6 ) أي في صورة تقدم موت المغصوب ، وهذا دفع لما يتوهم حاصل الوهم :
أنه في صورة اختلاف الغاصب والمالك في التلف يقدم قول الغاصب بحجة
أنه لو لم يقدم لزم تخليده في الحبس لو كانت العين تالفة في الواقع .
وهنا أي في صورة اختلافهما في تقدم موت المغصوب وتأخره يلزم أيضا
تخليد الغاصب في الحبس لو قدم قول المالك . حيث إنه يجوز أن يكون الغاصب
في الواقع صادقا .
فأجاب رحمه الله : أن المغصوب الميت ينتقل إلى البدل بعد حلف المالك على
تقدم موته على الرد .
( 7 ) تعليل لعدم اللزوم هنا ما يلزم في التلف .
( 8 ) أي إلى البدل بمجرد الحلف .