بدعوى قدر يمكن ، مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ ( 1 ) .
وقيل : يحلف المالك مطلقا ( 2 ) . وهو ضعيف .
( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادعى المالك ) إثبات ( صناعة ( 3 )
يزيد بها الثمن ) ، لأصالة عدمها ، وكذا ( 4 ) لو كان الاختلاف في تقدمها
لتكثر الأجرة ، لأصالة عدمه ( 5 ) ، ( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادعى
التلف ) وإن كان ( 6 ) خلاف الأصل ، لإمكان صدقه ، فلو لم يقبل قوله
لزم تخليده الحبس لو فرض التلف ، ولا يرد مثله ( 7 ) ما لو أقام المالك
بينة ببقائه مع إمكان كذب البينة ، لأن ثبوت البقاء شرعا مجوز للإهانة
والضرب إلى أن يعلم خلافه ومتى حلف على التلف طولب بالبدل وإن كانت
العين باقية بزعم المالك ، للعجز عنها بالحلف كما يستحق البدل مع العجز
عنها ( 8 ) وإن قطع بوجودها ، بل هنا ( 9 ) أولى ( أو ادعى ) الغاصب
شرح
( 1 ) أي حين أن ادعى دعوى يقطع بكذبها .
( 2 ) سواء ادعى الغاصب دعوى يقطع بكذبها أم لا .
( 3 ) كوجود التطريز في الثوب .
( 4 ) أي وكذا يحلف الغاصب لو ادعى المالك وجود الصناعة قبل الغصب
وأنها متقدمة .
( 5 ) أي عدم التقدم .
( 6 ) أي دعوى التلف .
( 7 ) وهو تخليد الغاصب في الحبس على تقدير تلف المال حقيقة فيما إذا أقام
المالك البنية على بقاء عين ماله مع أنها في الواقع كاذبة . والعين تالفة .
( 8 ) أي كما يستحق المالك البدل مع العجز عن العين وإن قطع المالك بوجود العين
( 9 ) وهي صورة حلف الغاصب على التلف فالغاصب أولى من أن يطالب
بالبدل من صورة ما إذا كان الغاصب عاجزا عن رد العين وهي موجودة