دون الأول ( 11 ) فهو رد للحكم ( 2 ) إلى حكمة مجهولة لم يرد بها نص ( 3 )
والأقوى عدم انعتاق .
نعم لو أقعد ، أو عمي عتق وضمن الغاصب ( 4 ) ، لأن هذا
السبب غير مختص بالمولى إجماعا .
( ولو غصب ) ما ينقصه التفريق ( مثل الخفين ، أو المصراعين ( 5 )
أو الكتاب سفرين ( 6 ) فتلف أحدهما ) قبل الرد ( ضمن قيمته ) أي قيمة
التالف ( مجتمعا ) مع الآخر ونقص الآخر . فلو كان قيمة الجميع عشرة
وقيمة كل واحد مجتمعا خمسة ، ومنفردا ثلاثة . ضمن سبعة ، لأن النقصان
الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه ، وما نقص من قيمة
الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده ، أما لو لم تثبت
يده على الباقي ، بل غصب أحدهما ثم تلف في يده ، أو أتلفه ابتداء
ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا ( 7 )
شرح
إذن ينعتق العبد بناء على هذا الملاك والحكمة .
( 1 ) وهو ما كانت الحكمة من انعتاق العبد بالتنكيل عقاب المولى فحينئذ
لا ينعتق ، لأن التنكيل لم يحصل من قبل المولى ليعاقب .
( 2 ) وهو انعتاق العبد .
( 3 ) فهذه الحكمة علة مستنبطة لا يمكن ابتناء الأحكام الشرعية عليها . لأنه
قياس باطل لا نذهب إليه .
( 4 ) لأنه نقص حدث تحت يده ولو كان من فعل غيره .
( 5 ) أي مصراعي الباب .
( 6 ) أي مجلدين .
( 7 ) أي حالة اجتماع المصراعين ، وكل ما يرتبط وجوده ، أو الانتفاع به
بالآخر .