أو منفردا ( 1 ) ، أو منضما ( 2 ) إلى نقص الباقي ( 3 ) كالأول ( 4 ) أوجبه .
أجودها الأخير ( 5 ) ، لاستناد الزائد إلى فقد صفة وهي كونه مجتمعا حصل
الفقد منه ( 6 ) .
( ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ) ( 7 ) لعدم
النقصان ( ولا له ) ، لأن الزيادة حصلت في مال غيره ( إلا أن تكون )
الزيادة ( عينا ) من مال الغاصب ( كالصبغ فله قلعه ) ، لأنه ماله ( إن
قبل الفصل ) ولو بنقص قيمة الثوب جمعا بين الحقين ( 8 ) ( و ) نقص
الثوب ينجبر بأن الغاصب ( يضمن أرش الثوب ) ولا يرد أن قلعه يستلزم
التصرف في مال الغير بغير إذن وهو ( 9 ) ممتنع ، بخلاف تصرف مالك
الثوب في الصبغ ( 10 ) ، لأنه ( 11 )
شرح
( 1 ) أي يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منفردا غير منضم إلى الآخر .
( 2 ) أي يؤخذ من الغاصب قيمة التالف حال كون التالف منضما إلى الآخر
لو كان موجودا قبل تلفه .
( 3 ) أي مع نقص الباقي أي يؤخذ منه قيمة التالف المنضم إلى نقص الباقي .
( 4 ) وهو ما لو غصب الاثنين معا . فكان ضامنا لهما مع صفة الاجتماع .
( 5 ) وهو منضما إلى نقص الباقي .
( 6 ) أي فقد تلك الصفة وهي صفة الاجتماع حصل من الغاصب .
( 7 ) أي على الغاصب .
( 8 ) أي حق الغاصب . وحق المالك .
( 9 ) أي التصرف في مال الغير ممنوع .
( 10 ) بالكسر وهو نفس الصبغ الذي يصبغ به الثوب والمعنى : أنه يجوز
لمالك الثوب التصرف في هذا الصبغ .
( 11 ) أي الصبغ بالفتح المراد منه إيقاع الصبغ على الثوب وقع ظلما من