تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
لعموم الأدلة ( 1 ) ، وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي .
( ولو جنى على العبد المغصوب ) جان غير الغاصب ( فعلى الجاني أرش الجناية ) المقرر في باب الديات ( وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق ) زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمة شرعا فنقص بسببه ( 2 ) ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس الزائد من النقص ، ولو لم يحصل زيادة ( 3 ) فلا شئ على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني . والفرق : ( 4 ) أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مطلقا ( 5 ) ، وضمان الجاني منصوص ( 6 )
شرح
والمراد منه هنا من يحتطب الشوك للارتزاق . ( 1 ) أي أدلة الضمان وهي الأخبار الواردة في هذا الباب . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 325 كتاب الغصب الباب 7 الحديث 1 . التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 7 ص 221 الحديث 50 . و ( الوسائل ) أيضا الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 483 كتاب الديات الأحاديث ( 2 ) أي بسبب قطع يده . ( 3 ) أي زيادة نقص توجب الضمان على الغاصب . ( 4 ) أي الفرق بين حصول زيادة النقص فيجب على الغاصب دفع قيمة ما زاد من النقص بسبب الجناية . وبين عدم حصول زيادة في النقص فلا يجب على الغاصب دفع شئ . ( 5 ) سواء كان تفويت مالية العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره . ( 6 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الديات ص 483 الأحاديث .