لعموم الأدلة ( 1 ) ، وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة
القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي .
( ولو جنى على العبد المغصوب ) جان غير الغاصب ( فعلى الجاني أرش
الجناية ) المقرر في باب الديات ( وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص
إن اتفق ) زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف
قيمة شرعا فنقص بسببه ( 2 ) ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب
السدس الزائد من النقص ، ولو لم يحصل زيادة ( 3 ) فلا شئ على الغاصب
بل يستقر الضمان على الجاني .
والفرق : ( 4 ) أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها
مطلقا ( 5 ) ، وضمان الجاني منصوص ( 6 )
شرح
والمراد منه هنا من يحتطب الشوك للارتزاق .
( 1 ) أي أدلة الضمان وهي الأخبار الواردة في هذا الباب .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 325 كتاب الغصب
الباب 7 الحديث 1 .
التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 7 ص 221 الحديث 50 .
و ( الوسائل ) أيضا الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 483 كتاب الديات الأحاديث
( 2 ) أي بسبب قطع يده .
( 3 ) أي زيادة نقص توجب الضمان على الغاصب .
( 4 ) أي الفرق بين حصول زيادة النقص فيجب على الغاصب دفع قيمة
ما زاد من النقص بسبب الجناية .
وبين عدم حصول زيادة في النقص فلا يجب على الغاصب دفع شئ .
( 5 ) سواء كان تفويت مالية العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره .
( 6 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الديات ص 483 الأحاديث .