تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه ( 1 ) أو التصرف فيه . فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد ( 2 ) أيضا ، وإن أمكن ( 3 ) ففي زوال الضمان ( 4 ) وجهان . من ( 5 ) استناده إلى الغاصب وتفريط ( 6 ) المالك واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان .
شرح
تصوير النقص في الصفة بغير ذلك من حيث الجدة . والقدم . ( 1 ) بالرفع فاعل لقوله : ( فإن لم يمكن ) . يحتمل أن يراد بقطع العيب : إزالته . وبالتصرف فيه : إيقافه عن الزيادة . ويحتمل أن يراد إيقافه عند حده وعدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق . ويراد بالتصرف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان . ( 2 ) أي من العيب فكلما يتجدد يكون الغاصب ضامنا كما كان ضامنا في أصل العيب الحادث . ( 3 ) لعل المراد من الإمكان هنا : إمكان القطع ، أو التصرف فيه مع عدم فعل المالك ذلك . والدليل على ذلك قوله : ( وتفريط المالك ) أي فرط المالك ولم يفعل ، وكان متمكنا من القطع ، أو التصرف فيه . ( 4 ) أي زوال ضمان الغاصب ما يتجدد من العين . ( 5 ) دليل لضمان الغاصب ( العيب المتجدد ) . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ولتفريط المالك في عدم قطع العيب ، أو التصرف فيه بإيقافه على حده . فهو متمكن من القطع ولم يفعل فهو دليل لضمان المالك ، دون الغاصب .