مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه ( 1 )
أو التصرف فيه . فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد ( 2 ) أيضا ، وإن أمكن ( 3 )
ففي زوال الضمان ( 4 ) وجهان . من ( 5 ) استناده إلى الغاصب وتفريط ( 6 )
المالك واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان .
شرح
تصوير النقص في الصفة بغير ذلك من حيث الجدة . والقدم .
( 1 ) بالرفع فاعل لقوله : ( فإن لم يمكن ) .
يحتمل أن يراد بقطع العيب : إزالته . وبالتصرف فيه : إيقافه عن الزيادة .
ويحتمل أن يراد إيقافه عند حده وعدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة
من دون أن يزيل ما سبق .
ويراد بالتصرف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان .
( 2 ) أي من العيب فكلما يتجدد يكون الغاصب ضامنا كما كان ضامنا
في أصل العيب الحادث .
( 3 ) لعل المراد من الإمكان هنا : إمكان القطع ، أو التصرف فيه مع عدم
فعل المالك ذلك .
والدليل على ذلك قوله : ( وتفريط المالك ) أي فرط المالك ولم يفعل ، وكان
متمكنا من القطع ، أو التصرف فيه .
( 4 ) أي زوال ضمان الغاصب ما يتجدد من العين .
( 5 ) دليل لضمان الغاصب ( العيب المتجدد ) .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ولتفريط المالك في عدم
قطع العيب ، أو التصرف فيه بإيقافه على حده . فهو متمكن من القطع ولم يفعل
فهو دليل لضمان المالك ، دون الغاصب .