( ويضمن ( 1 ) ) أيضا ( أجرته ( 2 ) إن كان له أجرة ، لطول المدة )
التي غصبه فيها ، سواء ( استعمله أو لا ) ، لأن منافعه أموال تحت اليد ( 3 )
فتضمن بالفوات ( 4 ) ، والتفويت ( 5 ) ، ولو تعددت المنافع فإن أمكن
فعلها جملة ، أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن ( 6 ) وإلا ( 7 )
كالخياطة ، والحياكة ، والكتابة فأعلاها ( 8 ) أجرة ، ولو كانت الواحدة ( 9 )
أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن ( 10 ) الأعلى .
( ولا فرق بين بهيمة القاضي ، والشوكي ( 11 ) في ضمان الأرش ) إجماعا
شرح
( 1 ) أي الغاصب .
( 2 ) أي أجرة المغصوب كالدار ، والأثاث ، والحانوت ، والعقار ، والأرض
الصالحة للانتفاع بها للزراعة ، وغيرها .
وكالمكائن الزراعية ، والمعامل الصناعية .
( 3 ) أي يد من استولى على العين .
( 4 ) أي تضمن تلك المنافع الفائتة من العين التي لم يستوفها المستولي عليها .
( 5 ) أي تضمن المنافع الفائتة أيضا لو كانت للعين منافع وقد استوفاها
المستولي عليها .
( 6 ) أي ما أمكن فعل المنافع جملة واحدة في آن واحد ، أو أمكن فعل
أكثر من واحدة من المنافع .
( 7 ) أي وإن لم يمكن استفادة المنافع في آن واحد .
( 8 ) أي فأعلى المنافع أجرة
( 9 ) أي المنفعة الواحدة أعلى أجرة إذا كانت منفردة من المنافع المجتمعة .
( 10 ) فعل ماض جواب ( لو الشرطية )
( 11 ) منسوب إلى ( الشوك ) بفتح الشين وسكون الواو جمعه أشواك ما يخرج
من النبات شبيها بالإبر .