تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب مضمون تحت يده ( 1 ) ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت في يده ضمنها ( 2 ) . وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمة ابتداء لا وجه لهذا القول ( 3 )
( وقيل ) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس ، إنما يضمن ( بالقيمة يوم التلف لا غير ) ، لأن الواجب ( 4 ) زمن بقائها إنما هو رد العين ، والغاصب مخاطب بردها حينئذ ( 5 ) زائدة كانت ( 6 ) أم ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا . فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها ( 7 ) حينئذ ، لتعذر البدل . ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر : أن المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء على أنه أول وقت ضمان العين . ويضعف بأن ضمانها ( 8 ) حينئذ إنما يراد به ( 9 ) كونها لو تلفت ( 10 )
شرح
( 1 ) أي تحت يد الغاصب . ( 2 ) أي ضمن الزيادة . ( 3 ) أي القول بضمان أعلى القيم . ( 4 ) يعني : أنه ما دامت العين باقية فلا وجه لضمان القيمة . نعم عندما تتلف العين ينتقل الضمان إلى قيمتها . إذن فالاعتبار بيوم التلف . ( 5 ) حين وجود العين . ( 6 ) أي العين . ( 7 ) أي إلى القيمة حين تلف العين . ( 8 ) أي ضمان العين حين وجود العين . ( 9 ) أي بالضمان المذكور . ( 10 ) يعني أن المراد بضمان العين حين وجودها هو الضمان التقديري . أي لو تلفت العين لكانت مضمونة بقيمتها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41 | الشهيد الثاني