والأدهان ( وإلا ) يكن مثليا ( فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين
التلف ) ، لأن كل حالة زائدة ( 1 ) من حالاته ( 2 ) في ذلك الوقت مضمونة
كما يرشد إليه ( 3 ) : أنه لو تلف حينئذ ( 4 ) ضمنها فكذا إذا تلف بعدها ( 5 ) .
( وقيل ) والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه :
يضمن الأعلى من حين الغصب ( إلى حين الرد ) أي رد الواجب وهو
القيمة .
وهذا القول مبني على أن القيمي يضمن بمثله كالمثلي ، وإنما ينتقل
إلى القيمة عند دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة ،
شرح
مثلي فهو مضمون به .
وأما في موارد الاختلاف فلا يثبت الضمان بالمثل ، لعدم تحقق الإجماع فيها .
إذن لا أثر لإطالة الكلام فيهما .
هذه خلاصة الكلام في المثلي والقيمي وله الحمد على ما أنعم والشكر
على ما ألهم .
( 1 ) كالسمن أو غلاء سعره . وهي حالة أي صفة زائدة متصلة مضمونة
على الغاصب .
( 2 ) أي من حالات المغصوب العارضة عليه بعد الغصب وقبل التلف
الموجبة لزيادة القيمة وهذه الزيادة مضمونة وإن زالت حين التلف .
( 3 ) أي يدل على أن تلك الحالة الفائتة مضمونة : أن المغصوب لو كان
تلف في حين زيادة تلك الحالة لكانت مضمونة مع الأصل إذن فهي مما يتعلق
بها الضمان .
( 4 ) أي حين وجود تلك الحالة الزائدة .
( 5 ) أي بعد ذهاب تلك الحالة الزائدة .