تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
لوجب بدلها ( 1 ) ، لا وجوب قيمتها ( 2 ) إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها . وفي صحيح ( 3 ) أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء البغل ، ومخالفة الشرط ( 4 ) ما يدل على هذا القول ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وهي القيمة أو المثل . ( 2 ) حين وجود العين . ( 3 ) خبر مقدم للمبتدأ وهو ( ما يدل ) . ( 4 ) الشرط هو الاكتراء إلى قصر ( ابن أبي هبيرة ) . ومخالفة الشرط هو الذهاب إلى ( النيل ) . ( 5 ) وهو ( ضمان القيمة يوم الغصب ) في قوله عليه السلام : ( نعم قيمة بغل يوم خالفته . ولما كان محل الشاهد مذكورا في ( صحيح أبي ولاد ) رأينا من المناسب ذكر الصحيحة هنا بقدر موضع الحاجة . إليك نص الصحيحة : عن أبي ولاد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ( ابن أبي هبيرة ) ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قريب ( قنطرة الكوفة ) خبرت أن صاحبي توجه إلى ( النيل ) فتوجهت نحو ( النيل ) فلما أتيت ( النيل ) خبرت أنه توجه إلى ( بغداد ) فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى ( الكوفة ) إلى أن قال : فأخبرت ( أبا عبد الله ) عليه السلام . فقال عليه السلام : ( أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كري البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كري البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه ) . قال : قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه .