لوجب بدلها ( 1 ) ، لا وجوب قيمتها ( 2 ) إذ الواجب مع وجود العين منحصر
في ردها .
وفي صحيح ( 3 ) أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء
البغل ، ومخالفة الشرط ( 4 ) ما يدل على هذا القول ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وهي القيمة أو المثل .
( 2 ) حين وجود العين .
( 3 ) خبر مقدم للمبتدأ وهو ( ما يدل ) .
( 4 ) الشرط هو الاكتراء إلى قصر ( ابن أبي هبيرة ) .
ومخالفة الشرط هو الذهاب إلى ( النيل ) .
( 5 ) وهو ( ضمان القيمة يوم الغصب ) في قوله عليه السلام : ( نعم قيمة
بغل يوم خالفته .
ولما كان محل الشاهد مذكورا في ( صحيح أبي ولاد ) رأينا من المناسب ذكر
الصحيحة هنا بقدر موضع الحاجة .
إليك نص الصحيحة :
عن أبي ولاد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ( ابن أبي هبيرة ) ذاهبا وجائيا
بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قريب ( قنطرة الكوفة ) خبرت
أن صاحبي توجه إلى ( النيل ) فتوجهت نحو ( النيل ) فلما أتيت ( النيل ) خبرت
أنه توجه إلى ( بغداد ) فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى ( الكوفة ) إلى أن قال :
فأخبرت ( أبا عبد الله ) عليه السلام .
فقال عليه السلام : ( أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى
النيل ، ومثل كري البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كري البغل من بغداد إلى الكوفة
وتوفيه إياه ) .
قال : قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه .