تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بظن التعدي . وكذا ( 1 ) مع عصف الريح وإن اقتصر ( 2 ) على حاجته لكونه ( 3 ) مظنة للتعدي . فعدم الضمان على هذا ( 4 ) مشروط بأمرين . عدم الزيادة عن الحاجة . وعدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن . ومثله ( 5 ) في الدروس إلا أنه اعتبر علم المتعدي ، ولم يكتف بالظن ولم يعتبر الهواء فمتى علمه وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته فبينهما ( 6 ) مغايرة ، وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة . مجاوزة الحاجة . أو عصف الهواء . أو غلبة الظن بالتعدي . واعتبر جماعة
شرح
( 1 ) أي وكذا عبارة ( المصنف ) في قوله : ( عاصفة ) تفيد الضمان بلا قيد ظن التعدي . ( 2 ) أي المؤجج اقتصر على قدر حاجته من النار ، لكن الريح كانت عاصفة شديدة . ( 3 ) أي عصف الريح بنفسه والزيادة عن الحاجة مظنة للتعدي . ( 4 ) أي على ما ذهب إليه ( المصنف ) من عدم الاحتياج إلى ظن التعدي . ( 5 ) أي ومثل ما أفاده هنا من حيث الإطلاق ما أفاده في ( الدروس ) . لكن الإطلاق مختلف هناك وهنا ، لأن الإطلاق هنا من حيث إنه لم يقيد الضمان بظن التعدي . والإطلاق هناك لعدم تقييدا للضمان بالزيادة عن الحاجة ، أو عصف الريح لكنه قيده بالعلم . فالإطلاقان متغايران . ( 6 ) أي بين الإطلاقين .