تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ومقتضى هذا الاطلاق ( 1 ) عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناولها عند الاضطرار ، وهو ( 2 ) في غير الخمر موضع وفاق ، أما فيها فقد قبل بالمنع مطلقا ( 3 ) وبالجواز ( 4 ) مع عدم قيام غيرها مقامها . وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها ( 5 ) للضرورة مطلقا ( 6 ) حتى للدواء كالترياق والاكتحال ، لعموم الآية ( 7 ) الدالة على جواز تناول المضطر إليه ( 8 ) ، والأخبار ( 9 ) كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى الاكتحال ، وفي بعضها إن الله تعالى لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء وإن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار ( 10 )
شرح
( 1 ) وهو يجوز تناول المحرم . ( 2 ) أي جواز التناول . ( 3 ) حتى عند الاضطرار . ( 4 ) أي عند الاضطرار . ( 5 ) أي المحرمات . ( 6 ) سواء كان الاستعمال لخوف التلف أم لا . ( 7 ) في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ) البقرة : الآية 173 . ( 8 ) أي مطلقا . ( 9 ) مضى ذكر الأخبار المانعة عن استعمال الخمر في هذا الجزء ص 316 تحت رقم 8 . ( 10 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 321 الباب 21 الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349 | الشهيد الثاني