تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والمصنف حملها ( 1 ) على الاختيار ، والعلامة على طلب الصحة ( 2 ) ، لا طلب السلامة من التلف ، وعلى ما سيأتي ( 3 ) من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما ( 4 ) متساويان ولو قام غيرها ( 5 ) مقامها وإن كان محرما قدم عليها ( 6 ) لإطلاق النهي الكثير عنها ( 7 ) في الأخبار ( 8 ) . ( ولا يرخص الباغي ( 9 ) وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام . )
شرح
( 1 ) أي الأخبار المانعة عن استعمال الخمر مطلقا حتى في الاكتحال حملها ( المصنف ) على حالة الاختيار . لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة . ( 2 ) أي حمل ( العلامة ) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر ، لا على طلب السلامة . فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز . ( 3 ) في قول ( المصنف ) : ( وإنما يجوز ما يحفظ الرمق ) ( وعلى ما ) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله ( وهما متساويان ) . ( 4 ) أي قول ( المصنف ) : ( وإنما يجوز ما يحفظ الرمق ) ، وقول ( العلامة ) ( تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة ) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط ، لا مطلقا . ( 5 ) أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر . ( 6 ) أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا . ( 7 ) أي عن الخمر . ( 8 ) وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص 316 تحت رقم 8 . ( 9 ) وهو المستثنى في الآية الكريمة : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ) . البقرة : الآية 173 .