في الجملة ، وإن اختلفوا في بعض أفراده ( 1 ) . ولولا ذلك ( 2 ) لأمكن
استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص ( 3 ) كما يقوله بعض
العامة ( 4 ) ، وإنما تطهر النجاسة الخمرية . فلو كان نجسا بغيرها ولو بعلاجه
بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخلية ، وكذا لو ألقي في الخل خمر
حتى استهلكه الخل ، أو بالعكس ( 5 ) على الأشهر ،
( الثالثة عشرة لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر
كرب التفاح ) ، ورب السفرجل ، والأترج ، والسكنجبين ( وشبهه
لعدم إسكاره ) قليله وكثيره ، ( وأصالة حله ) وقد روى الشيخ وغيره
عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول
عليه السلام أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، ورب التوت ، ورب التفاح
ورب الرمان فكتب حلال ( 6 ) .
( الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم ) من الميتة
والخمر وغيرهما ( عند خوف التلف ) بدون التناول ( 7 ) ( أو ) حدوث
( المرض ) أو زيادته ( أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور
أمارة العطب ) على تقدير التخلف .
شرح
( 1 ) وهو اشتراط بعض الأصحاب : عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه .
( 2 ) أي إجماع الأصحاب .
( 3 ) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 347 .
( 4 ) بعدم طهارة الخمر بالعلاج .
( 5 ) بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه .
( 6 ) ( التهذيب ) الطبعة الجديدة 1382 المجلد 9 كتاب الأشربة ص 127
الحديث 286 .
( 7 ) الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول .