تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
في الجملة ، وإن اختلفوا في بعض أفراده ( 1 ) . ولولا ذلك ( 2 ) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص ( 3 ) كما يقوله بعض العامة ( 4 ) ، وإنما تطهر النجاسة الخمرية . فلو كان نجسا بغيرها ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخلية ، وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل ، أو بالعكس ( 5 ) على الأشهر ،
( الثالثة عشرة لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح ) ، ورب السفرجل ، والأترج ، والسكنجبين ( وشبهه لعدم إسكاره ) قليله وكثيره ، ( وأصالة حله ) وقد روى الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، ورب التوت ، ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال ( 6 ) .
( الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم ) من الميتة والخمر وغيرهما ( عند خوف التلف ) بدون التناول ( 7 ) ( أو ) حدوث ( المرض ) أو زيادته ( أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب ) على تقدير التخلف .
شرح
( 1 ) وهو اشتراط بعض الأصحاب : عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه . ( 2 ) أي إجماع الأصحاب . ( 3 ) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 347 . ( 4 ) بعدم طهارة الخمر بالعلاج . ( 5 ) بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه . ( 6 ) ( التهذيب ) الطبعة الجديدة 1382 المجلد 9 كتاب الأشربة ص 127 الحديث 286 . ( 7 ) الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348 | الشهيد الثاني