معلوم البطلان .
وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة ، والدالية ( 1 ) ،
والدولاب ( 2 ) ، والوضوء ، والغسل عملا بشاهد الحال . وهو حسن
إلا أن يغلب على الظن الكراهة .
( الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل ) ، لزوال المعنى
المحرم ( 3 ) ، وللنص ( 4 ) ( سواء كان ) انقلابه ( بعلاج ، أو من قبل
نفسه ) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه ( 5 ) أم لا ، لإطلاق النص ( 6 )
والفتوى بجواز علاجه بغيره ، وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته ،
لكن يكره علاجه بغيره ( 7 ) ، للنهي عنه في رواية ( 8 ) أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام . ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) الناعورة التي يديرها الماء : فإن الماء بعد وصوله إليها يكون ملكا
لصاحبها .
( 2 ) كل آلة تدور على محور . جمعه ( دواليب ) .
( 3 ) وهو الاسكار .
( 4 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 9 كتاب الأطعمة ص 428
الحديث 2 .
( 5 ) أي في الخل المنقلب عن الخمر .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 7 ) أي بغير الخمر .
( 8 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة سنة 1382 الجزء 9 كتاب الأطعمة
ص 118 الحديث 245 .
( 9 ) أي في طهارة الخمر بالعلاج .