تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
برطوبة كغيره من النجاسات .
( الحادية عشر لا يجوز ) لأحد ( الأكل من مال غيره ) ممن يحترم ماله وإن كان كافرا ، أو ناصبيا ، أو غيره من الفرق ( 1 ) بغير إذنه ، لقبح التصرف في مال الغير كذلك ( 2 ) ، ولأنه أكل مال بالباطل ( 3 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه ( 4 ) ( إلا من بيوت من تضمنته الآية ) وهي قوله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ، أو بيوت آبائكم ، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ( 5 ) ، فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم ، وغيبتهم ( إلا مع علم الكراهة ) ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة ، فإن ذلك ( 6 ) كاف في هذا ونظائره ، ويطلق عليه ( 7 ) العلم كثيرا .
شرح
( 1 ) أي من الفرق الإسلامية . ( 2 ) أي بغير إذنه . ( 3 ) قال الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة : الآية 188 . ( 4 ) ( سنن ابن ماجة ) المجلد الثاني طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 ص 1298 الحديث 3933 . وفي المصدر لفظ ( كل المسلم ) . ( 5 ) النور : الآية 61 . ( 6 ) أي الظن الغالب على احتمال الكراهة كاف في حرمة الأكل من تلك البيوتات . ( 7 ) أي على هذا الظن الغالب عرفا .