برطوبة كغيره من النجاسات .
( الحادية عشر لا يجوز ) لأحد ( الأكل من مال غيره ) ممن
يحترم ماله وإن كان كافرا ، أو ناصبيا ، أو غيره من الفرق ( 1 ) بغير
إذنه ، لقبح التصرف في مال الغير كذلك ( 2 ) ، ولأنه أكل مال بالباطل ( 3 )
ولقوله صلى الله عليه وآله : المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ،
وعرضه ( 4 ) ( إلا من بيوت من تضمنته الآية ) وهي قوله تعالى :
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ، أو بيوت آبائكم ، أو
بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو
بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت
خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ( 5 ) ، فيجوز الأكل
من بيوت المذكورين مع حضورهم ، وغيبتهم ( إلا مع علم الكراهة )
ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة ، فإن ذلك ( 6 )
كاف في هذا ونظائره ، ويطلق عليه ( 7 ) العلم كثيرا .
شرح
( 1 ) أي من الفرق الإسلامية .
( 2 ) أي بغير إذنه .
( 3 ) قال الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
البقرة : الآية 188 .
( 4 ) ( سنن ابن ماجة ) المجلد الثاني طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373
ص 1298 الحديث 3933 .
وفي المصدر لفظ ( كل المسلم ) .
( 5 ) النور : الآية 61 .
( 6 ) أي الظن الغالب على احتمال الكراهة كاف في حرمة الأكل من تلك البيوتات .
( 7 ) أي على هذا الظن الغالب عرفا .