تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده ) بعد الاستعمال ، ويزول عنه الدسم بأن يلقى ( 1 ) في فخار ، ويجعل في النار حتى يذهب دسمه رواه ( 2 ) برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام . وقيل : يجوز استعماله مطلقا ( 3 ) ، لإطلاق رواية ( 4 ) سليمان الإسكاف لكن فيها أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي ، والاسكافان ( 5 ) مجهولان ، فالقول بالجواز ( 6 ) مع الضرورة حسن ، وبدونها ممتنع ، لإطلاق ( 7 ) تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع ( 8 ) وإنما يجب غسل يده مع مباشرته
شرح
( 1 ) أي يلقى ما لا دسم فيه في فخار وهو الكوز المفخور أي المطبوخ . ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 262 الباب 36 الحديث 1 . ( 3 ) سواء كان فيه دسم أم لا . ( 4 ) نفس المصدر السابق الحديث 3 . حيث إن الحديث مطلق لا تقييد للجواز بصورة ذهاب دسمه . ( 5 ) وهما : ( برد الإسكاف ) الراوي للرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 2 . و ( سليمان الإسكاف ) الراوي للرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 4 . ( 6 ) أي جواز استعمال شعر الخنزير بدون أن يذهب دسمه في حالة الضرورة . ( 7 ) في قول ( الإمام الرضا ) عليه السلام من جواب مسائل ( محمد بن سنان ) . ( وحرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفا ) إلى آخر الحديث يحتمل أن يريد بالإطلاق إطلاق هذا الحديث . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 248 الباب 1 الحديث 3 . ( 8 ) وهو استعمال شعر الخنزير مطلقا سواء كان فيه الدسم أم لا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 340 | الشهيد الثاني