شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده ) بعد الاستعمال ، ويزول
عنه الدسم بأن يلقى ( 1 ) في فخار ، ويجعل في النار حتى يذهب دسمه
رواه ( 2 ) برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام .
وقيل : يجوز استعماله مطلقا ( 3 ) ، لإطلاق رواية ( 4 ) سليمان الإسكاف
لكن فيها أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي ، والاسكافان ( 5 ) مجهولان ،
فالقول بالجواز ( 6 ) مع الضرورة حسن ، وبدونها ممتنع ، لإطلاق ( 7 )
تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع ( 8 ) وإنما يجب غسل يده مع مباشرته
شرح
( 1 ) أي يلقى ما لا دسم فيه في فخار وهو الكوز المفخور أي المطبوخ .
( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 262 الباب 36
الحديث 1 .
( 3 ) سواء كان فيه دسم أم لا .
( 4 ) نفس المصدر السابق الحديث 3 . حيث إن الحديث مطلق لا تقييد
للجواز بصورة ذهاب دسمه .
( 5 ) وهما : ( برد الإسكاف ) الراوي للرواية الأولى المشار إليها في الهامش
رقم 2 .
و ( سليمان الإسكاف ) الراوي للرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 6 ) أي جواز استعمال شعر الخنزير بدون أن يذهب دسمه في حالة الضرورة .
( 7 ) في قول ( الإمام الرضا ) عليه السلام من جواب مسائل ( محمد بن سنان ) .
( وحرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفا ) إلى آخر الحديث
يحتمل أن يريد بالإطلاق إطلاق هذا الحديث .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 248 الباب 1
الحديث 3 .
( 8 ) وهو استعمال شعر الخنزير مطلقا سواء كان فيه الدسم أم لا .