يقينا ، مع كونه ( 1 ) محصورا . فاجتناب الجميع متعين ( 2 ) ، بخلاف
ما يحتمل كونه ( 3 ) بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه ( 4 ) مع وجود
الفارق ( 5 ) .
وعلى المشهور ( 6 ) لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل
قطعة على حدة ، لإمكان كونه من حيوان متعدد ، ولو فرض العلم
بكونه ( 7 ) متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه
قبل التذكية .
ولا فرق على القولين ( 8 ) بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا
أو منحورا ، وعدمه ( 9 ) ، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل
شرح
( 1 ) أي المختلط . هذا إذا كان المختلط محصورا . بحيث يمكن استقصاؤه .
بخلاف ما إذا لم يمكن .
( 2 ) لأن كل شبهة محصورة واقعة في محل الابتلاء يجب الاجتناب عن أطرافها
( 3 ) أي اللحم .
( 4 ) مرجع الضمير ( اللحم المجهول ) وفي حمله ( المختلط ) والمعنى : أنه
لا يصح حمل المختلط وهو ما اختلط فيه المذكى بغيره .
( 5 ) وهو كون اللحم المجهول يحتمل أن يكون كله ذكيا بخلاف المختلط
فإنه لا يحتمل فيه ذلك ، للعلم بكون الميتة فيه لا محالة .
( 6 ) وهو اختيار اللحم المجهول بالنار .
( 7 ) أي اللحم المقطع .
( 8 ) وهما : اختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول .
وتعميم الاختبار باللحم المجهول . واللحم المختلط بالمذكى من دون فرق بينهما .
( 9 ) معنى العبارة هكذا : أي لا فرق على القولين الذين ذكرناهما في الهامش
رقم 8 بين أن يكون محل الذبح وهو الرأس والرقبة موجودا في اللحم وإن رؤي