لجواز تخلف بعض الشروط ( 1 ) . وكذا ( 2 ) لو وجد الحيوان غير مذبوح
ولا منحور . لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده ، لجواز كونه قد
استعصى فذكي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك ( 3 ) ، وبالجملة
فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح ( 4 ) لحمه .
( العاشر لا يجوز استعمال شعر الخنزير ) كغيره ( 5 ) من أجزائه
مطلقا وإن حلت من الميتة غيره . ومثله ( 6 ) الكلب ( فإن اضطر إلى استعمال
شرح
الحيوان مذبوحا لو كان غنما ، أو بقرا ، أو منحورا لو كان إبلا .
وبين أن لا يكون محل الذبح موجودا كما لو لم يكن رأس الحيوان ورقبته
أصلا موجودا في أنه لا بد من الاختبار ولا يحكم بحليته بمجرد رؤيته مذبوحا .
ورؤيته بالجر عطف تفسير ومضاف إلى المفعول . مرجع الضمير فيه ( الحيوان ) .
( 1 ) كعدم الاستقبال ، أو بغير الحديد ، أو كان الذابح كافرا .
( 2 ) أي وكذا يجري الاختبار في هذه الصورة أيضا كما وجب الاختبار
في الصورة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 338 .
( 3 ) أي يمكن التذكية في حقه كيف اتفق كالإبل والجاموس حيث يتمردان
على الذابح في كثير من الأوقات .
( 4 ) من أباح يبيح من باب الأفعال . والفاعل ضمير يرجع إلى مجرور
على وهو ( وجه ) أي تكون التذكية على وجه . يبيح ذلك الوجه أكل لحمه .
كما أن ( ذكي ) فعل ماض مجهول .
( 5 ) أي كغير الشعر من أجزاء الخنزير مطلقا ، سواء حلت الحياة في تلك
الأجزاء أم لا .
( 6 ) أي الكلب مثل الخنزير في أن جميع أجزائه لا يجوز استعمالها ، سواء
كان الاستعمال في حال الضرورة أم لا .