والأقوى تحريمه مطلقا ( 1 ) ، قال في الدروس تفريعا على الرواية ( 2 ) :
ويمكن اعتبار المختلط ( 3 ) بذلك ، إلا أن الأصحاب والأخبار ( 4 ) أهملت
ذلك . وهذا الاحتمال ( 5 ) ضعيف ، لأن ( 6 ) المختلط يعلم أن فيه ميتا
شرح
( الثانية ) ضعف هذه الرواية ، لاشتمالها على شخصين . أحدهما ( إسماعيل
ابن عمر ) وهو ضعيف . و ( ثانيهما شعيب ) وهو مردد بين المجهول والثقة .
( 1 ) أي تحريم اللحم المجهول التذكية مطلقا سواء كان أجري عليه
الاستبراء أم لا .
( 2 ) وهي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 335 .
( 3 ) وهو المذكى بغير المذكى أي بجعله على النار فما ينقبض منه فهو
حلال ، وما ينبسط منه فهو حرام .
( 4 ) أي الأخبار الواردة في اللحم المختلط المذكى بغيره أهملت هذه الطريقة .
( وهو الاختبار بالنار ) .
وإليك أحد الخبرين المذكورين في هذا الباب : عن الحلبي قال : سمعت
( أبا عبد الله ) عليه السلام يقول : ( إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة
ويأكل ثمنه ) .
والخبر الثاني أيضا عن الحلبي بهذا المضمون .
راجع ( الكافي ) الطبعة الجديدة ب ( طهران ) 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة
ص 260 الحديث 2 1 .
( 5 ) وهو إلحاق المختلط بالمجهول في اختباره بهذا النحو .
( 6 ) تعليل لضعف الاحتمال وهو عدم إلحاق المختلط بالمجهول .