تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( والعذرات ) بفتح المهملة فكسر المعجمة ( والأبوال النجسة ) ( 1 ) صفة للعذرات والأبوال ، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس ، لكن مفهوم العبارة ( 2 ) عدم تحريم الطاهر منها ( 3 ) كعذرة وبول ما يؤكل لحمه وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس ، ثم قوي التحريم للاستخباث . والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه ( 4 ) إن فرض له نفع . وربما قيل : إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي ، وقد تقدم حكمه ( 5 )
شرح
حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام . وعن ( أبي الحسن الرضا ) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع . فقال عليه السلام : هو خمر بعينها . فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق . راجع ( الوسائل ) الطبعة الحديثة ب‍ ( طهران ) سنة 1388 الجزء 17 ص 288 الباب 27 الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة . ( 1 ) أي النجسة صفة ( للعذرات وللأبوال ) أي العذرات النجسة والأبوال النجسة . ( 2 ) أي عبارة ( المصنف ) هنا حيث قال : ( العذرات والأبوال النجسة ) مقيدا لهما بالنجاسة . ( 3 ) أي من العذرات والأبوال . ( 4 ) أي من بول الحيوان المحلل اللحم . ( 5 ) أي حكم ( المصنف ) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها في ص 309 .