( والعذرات ) بفتح المهملة فكسر المعجمة ( والأبوال النجسة ) ( 1 )
صفة للعذرات والأبوال ، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس ، لكن
مفهوم العبارة ( 2 ) عدم تحريم الطاهر منها ( 3 ) كعذرة وبول ما يؤكل لحمه
وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس ،
ثم قوي التحريم للاستخباث .
والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه ( 4 ) إن فرض له نفع .
وربما قيل : إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي ، وقد تقدم
حكمه ( 5 )
شرح
حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام .
وعن ( أبي الحسن الرضا ) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع .
فقال عليه السلام : هو خمر بعينها .
فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه
وبيعه في الأسواق وغير الأسواق .
راجع ( الوسائل ) الطبعة الحديثة ب ( طهران ) سنة 1388 الجزء 17 ص 288
الباب 27 الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة .
( 1 ) أي النجسة صفة ( للعذرات وللأبوال ) أي العذرات النجسة
والأبوال النجسة .
( 2 ) أي عبارة ( المصنف ) هنا حيث قال : ( العذرات والأبوال النجسة )
مقيدا لهما بالنجاسة .
( 3 ) أي من العذرات والأبوال .
( 4 ) أي من بول الحيوان المحلل اللحم .
( 5 ) أي حكم ( المصنف ) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة
حيث عد الفرث منها في ص 309 .