تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
خرج منه ( 1 ) عصير العنب إذا غلا بالنص ( 2 ) فيبقى غيره ( 3 ) على الأصل . وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه ( 4 ) ، لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ، فقال : لا بأس ( 5 ) ، فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين ، وسند الرواية والمفهوم ضعيفان ( 6 ) فالقول بالتحريم أضعف ، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها .
( ويحرم الفقاع ) وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه
شرح
فنستصحب تلك الحالة السابقة وهي الحلية . ( 1 ) أي من أصالة الحلية عصير العنبي بعد الغليان . فحكم عليه بالحرمة قبل ذهاب ثلثيه . ( 2 ) المراد منه هي النصوص المتظافرة الدالة على حرمة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه . وقد أشير إلى تلك النصوص في الهامش رقم 1 ص 321 . ( 3 ) مرجع الضمير ( العصير العنبي ) والمراد من لفظ غير ( عصير الزبيب ) أي ويبقى ( عصير الزبيب ) على أصل الحلية . ( 4 ) أي تحريم ( عصير الزبيب ) إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه . ( 5 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الثانية النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 ص 121 الحديث 257 . ( 6 ) أما ضعف السند فلاشتماله على ( سهل بن زياد ) وضعفه مشهور عند الأصحاب . وأما ضعف المفهوم فلكونه مفهوم وصف وليس بحجة ثم إن القيد وهو ( طبخه وذهاب ثلثيه ) من سؤال الراوي ، لا من قول الإمام عليه السلام .