خرج منه ( 1 ) عصير العنب إذا غلا بالنص ( 2 ) فيبقى غيره ( 3 ) على الأصل .
وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه ( 4 ) ، لمفهوم رواية علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليهما السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ
حتى يذهب ثلثاه ، فقال : لا بأس ( 5 ) ، فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب
الثلثين ، وسند الرواية والمفهوم ضعيفان ( 6 ) فالقول بالتحريم أضعف ،
أما النجاسة فلا شبهة في نفيها .
( ويحرم الفقاع ) وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه
شرح
فنستصحب تلك الحالة السابقة وهي الحلية .
( 1 ) أي من أصالة الحلية عصير العنبي بعد الغليان . فحكم عليه بالحرمة قبل
ذهاب ثلثيه .
( 2 ) المراد منه هي النصوص المتظافرة الدالة على حرمة العصير العنبي بعد
الغليان وقبل ذهاب ثلثيه .
وقد أشير إلى تلك النصوص في الهامش رقم 1 ص 321 .
( 3 ) مرجع الضمير ( العصير العنبي ) والمراد من لفظ غير ( عصير الزبيب )
أي ويبقى ( عصير الزبيب ) على أصل الحلية .
( 4 ) أي تحريم ( عصير الزبيب ) إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه .
( 5 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الثانية النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9
ص 121 الحديث 257 .
( 6 ) أما ضعف السند فلاشتماله على ( سهل بن زياد ) وضعفه مشهور
عند الأصحاب .
وأما ضعف المفهوم فلكونه مفهوم وصف وليس بحجة ثم إن القيد وهو
( طبخه وذهاب ثلثيه ) من سؤال الراوي ، لا من قول الإمام عليه السلام .