الطهارة ) استثناء ( 1 ) من الجامدات ، نظرا إلى أن المائعات لا تقبل
التطهير كما سيأتي ( وكذا ) يحرم ( ما باشره الكفار ) من المائعات ،
والجامدات برطوبة ( 2 ) وإن كانوا ذمية .
( الرابعة يحرم الطين ) بجميع أصنافه ، فعن النبي صلى الله عليه وآله :
من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ( 3 ) ، وقال الكاظم عليه السلام :
أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين
عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء ، وأمنا من كل خوف ( 4 ) فلذا
قال المصنف : ( إلا طين قبر الحسين عليه السلام ) فيجوز الاستشفاء منه
( لدفع الأمراض ) الحاصلة ( بقدر الحمصة ) المعهودة المتوسطة ( فما دون )
ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به ، لإطلاق النصوص ( 5 )
وإن كان أفضل .
شرح
( 1 ) أي قول ( المصنف ) : إلا بعد الطهارة استثناء من قوله : ( أو الجامدات )
أي الجامدات تحل بعد تطهيرها من النجاسة إذا أصيبت بها .
فلا تصح كلمة " إلا " أن تكون استثناء من المايعات أيضا ، لأنها ليست
قابلة للطهارة .
( 2 ) إلا بعد تطهير الجامدات .
( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 261 الباب 29
الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر الباب 30 الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر وإليك نص بعض الأحاديث عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام .
قال : ( أكل الطين حرام علي بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام .
من أكله من وجع شفاه الله ) .
فالحديث مطلق ليس فيه اشتراط الأخذ بالدعاء .